مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٧ - (مسألة ٣) إذا کان عنده أربع و شک فی أن الجمیع بالعقد الدائم أو البعض المعین
اختارت الفسخ حیث إن العتق موجب لخیارها بین الفسخ و البقاء فهو {٢٢} و إن اختارت البقاء یکون الزوج مخیرا {٢٣} و الأحوط اختیاره القرعة کما فی الصورة الأولی. [ (مسألة ٣): إذا کان عنده أربع و شک فی أن الجمیع بالعقد الدائم أو البعض المعین]
(مسألة ٣): إذا کان عنده أربع و شک فی أن الجمیع بالعقد الدائم أو البعض
المعین أو غیر المعیّن منهن بعقد الانقطاع ففی جواز نکاح الخامسة دواما
إشکال {٢٤}.
_____________________________
{٢٢} لزوال الموضوع حینئذ و تبقی البقیة علی الزوجیة و لکن الأحوط للزوج اختیار البقیة للإبقاء لاحتمال بقاء تخییره فی هذه الصورة.
{٢٣} لوجود المقتضی و فقد المانع للتخییر فیثبت لا محالة و قد تقدم حکم بقیة المسألة.
{٢٤}
لا مجال لإطالة شرح هذه المسألة فإنها لا تستحق الإطالة لأن النکاح الدائم
و المنقطع حقیقة واحدة لغة و شرعا و عرفا و الاختلاف إنما هو فی بعض
الآثار الشرعیة کما یأتی فی محله، کما أن الطلاق الرجعی و البائن حقیقة
واحدة و الاختلاف إنما هو فی بعض الآثار، و البیع اللازم و الخیاری کذلک
أیضا، و إطلاق «إنما هن مستأجرات» [١]، فی النکاح المنقطع لا یوجب خروجه عن
حقیقة النکاح و دخوله فی عنوان المعاوضة الحقیقیة، و کذا بعض الآثار
الأخری لورود: «إنما یشتریها بأغلی الثمن» [٢]، فی الدائم و سقوط النفقة
بعدم التمکن فیه أیضا کما سیأتی، و التمسک بالأدلة اللفظیة فی المقام تمسک
بالعام فی الشبهة الموضوعیة فتصل النوبة إلی الأصول العملیة، و مقتضی أصالة
عدم ذکر الأجل کون تمام الأربع دائمیا کما یأتی التفصیل فی النکاح
المنقطع، و مقتضی کون الأربع مانعا عن صحة الخامسة
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب المتعة الحدیث: ٢ و ٤.
[٢] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.