مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٥ - (مسألة ٢) لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر
فی الأول و نازلا فی الثانی، نسبا أو رضاعا، دواما أو متعة، بمجرد العقد و إن لم یکن دخل و لا فرق فی الزوجین و الأب و الابن بین الحر و المملوک {٥}. [ (مسألة ٢): لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر]
(مسألة ٢): لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم
اللمس و النظر {٦} و تحرم مع الدخول أو أحد الأمرین إذا کان بشهوة {٧}، و
کذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما علی الآخر إذا لم تکن
_____________________________
و إجماعا من المسلمین بل ضرورة من دینهم.
{٥} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق و قول نبینا الأعظم: «حرم من الرضاع ما یحرم من النسب» [١].
{٦} للأصل و الإجماع و عموم أدلة الحلیّة و إطلاقها بلا دلیل علی الخلاف.
{٧}
أما مع الدخول فلعموم ما مر من قوله تعالی وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ
آبٰاؤُکُمْ و قوله تعالی وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ بناء علی شمولها
للدخول بالملک أیضا کما هو الظاهر، هذا مضافا إلی إجماع المسلمین و قول أبی
جعفر علیه السّلام: «إذا أتی الجاریة و هی حلال فلا تحل تلک الجاریة لابنه
و لا لأبیه» [٢].
و أما اللمس و النظر بشهوة فلجملة من الأخبار منها
الصحیح عن أبی الحسن علیه السّلام: «الرجل له الجاریة فیقبّلها هل تحل
لولده؟ قال بشهوة؟ قلت: نعم قال: ما ترک شیئا إذا قبّلها بشهوة.
ثمَّ
قال ابتداء منه: إن جرّدها و نظر إلیها بشهوة حرمت علی أبیه و ابنه قلت:
إذا نظر إلی جسدها، قال: إذا نظر إلی فرجها و جسدها بشهوة حرمت علیه» [٣].
و فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل تکون عنده
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٥ و ١.
[٣] الوسائل باب: ٣ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٥ و ١.