مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٥ - (مسألة ١٤) فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره و عدمها
و لا بین کون مدة الانقطاع قصیرة و لو ساعة أو طویلة {٣٧} علی إشکال فی بعض هذه الصور لإمکان دعوی انصراف الأخبار {٣٨}. [ (مسألة ١١): الظاهر أن حکم اقتران العقدین حکم سبق العمة و الخالة]
(مسألة ١١): الظاهر أن حکم اقتران العقدین حکم سبق العمة و الخالة {٣٩}.
[ (مسألة ١٢): لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین](مسألة ١٢): لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین {٤٠}.
[ (مسألة ١٣): لا فرق فی العمة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا](مسألة ١٣): لا فرق فی العمة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا {٤١}.
[ (مسألة ١٤): فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره و عدمها](مسألة ١٤): فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره و عدمها و کون اللازم إظهاره بالإذن قولان أو فعلا وجهان {٤٢}.
_____________________________
{٣٧} کل ذلک للإطلاق الشامل للجمیع.
{٣٨} لو لم یکن بدویا یزول بأدنی التفات و الظاهر کونه کذلک.
{٣٩}
فلا بد من إذنهما لأن المنساق من الأدلة هو الجمع بینهما بغیر إذن العمة و
الخالة، و المفروض تحققه فی صورة الاقتران أیضا، و یشهد له قول الصادق
علیه السّلام فی خبر الکنانی: «لا یحل للرجل أن یجمع بین المرأة و عمتها و
لا بین المرأة و خالتها» [١]، و مثله غیره.
{٤٠} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{٤١}
للإطلاق الشامل للجمیع بعد صدق الموضوع، و نسب إلی القواعد الاقتصار علی
المتیقن فی الحکم المخالف لعمومات الحل و هو ظاهر الخدشة بعد الصدق العرفی.
{٤٢} من حیث أن الإذن المذکور فی أخبار المقام طریق إلی الرضاء فیکتفی به کما فی الوضوء بماء الغیر و الصلاة فی بیته و نحو ذلک.
و من حیث أن المقام من قبیل إجازة الفضولی و من سنخ الإذن فی العقد
[١] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٣.