مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧ - (مسألة ٢٨) یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلی ما عدا العورة
مع عدم التلذذ و الریبة- أی خوف الوقوع فی الحرام {٩٢}- و الأحوط الاقتصار علی المقدار الذی جرت عادتهن علی عدم ستره {٩٣}، و قد یلحق بهم نساء أهل البوادی و القری من الأعراب و غیرهم، و هو مشکل {٩٤}.
نعم، الظاهر عدم حرمة التردد فی الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر علیهن و لا یجب غضّ البصر إذا لم یکن هناک خوف افتتان {٩٥}. [ (مسألة ٢٨): یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلی ما عدا العورة]
(مسألة ٢٨): یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلی ما عدا العورة من
مماثلة شیخا أو شابا حسن الصورة أو قبیحها {٩٦} ما لم یکن بتلذذ أو ریبة
{٩٧}.
_____________________________
بعد ذلک و مقتضی الإطلاق حرمة الجمیع.
{٩٢} للإجماع و لأنه المنساق من إذن سادات الأنام بل المرتکز فی أذهان المتشرعة من العوام.
{٩٣} لإمکان دعوی الانصراف عن غیره و لکن لو عمل بإطلاق التعلیل فی الخبر الآتی لعم الجواز غیره أیضا.
{٩٤}
الأصل فی الحکم قول الصادق علیه السّلام: «لا بأس بالنظر إلی رؤوس نساء
أهل تهامة و الاعراب و أهل السواد و العلوج لأنهن إذا نهوا لا ینتهین» [١] و
العمل به مع إعراض المشهور عنه مشکل کما ان الأخذ بتعلیله أشکل.
{٩٥} للإجماع و السیرة و العسر و الحرج.
{٩٦} کل ذلک للأصل و إجماع المسلمین بل ضرورة من الدین من أول بعثة سید المرسلین بل قبلها و یصح التمسک بالسیرة العقلائیة أیضا.
{٩٧} لمعلومیة عدم الجواز حینئذ بلا شک و ریبة.
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.