مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٦ - (مسألة ٧) لو شرط فی عقد الحرة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صح
(مسألة ٥): إذا زوجه فضولی حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولی فعلی النقل لا یکون من نکاح الأمة علی الحرة فلا مانع منه و علی الکشف مشکل {١٥}.
[ (مسألة ٦): إذا عقد علی حرة و عقد وکیله له علی أمة و شک فی السابق منهما لا یبعد صحتهما](مسألة ٦): إذا عقد علی حرة و عقد وکیله له علی أمة و شک فی السابق منهما لا یبعد صحتهما {١٦} و إن لم تجز الحرة، و الأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرة.
[ (مسألة ٧): لو شرط فی عقد الحرة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صح](مسألة ٧): لو شرط فی عقد الحرة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صح {١٧} و
لکن إذا لم تأذن لم یصح، بخلاف ما إذا شرط علیها أن یکون له نکاح الأمة
{١٨}.
_____________________________
و أما الثانیة فلبقاء الزوجیة الاعتباریة.
و أما الأخیرة فلا ریب فی أن الانصراف بدوی فلا اعتبار به.
{١٥}
أما عدم کونه من نکاح الأمة علی الحرة علی النقل فلعدم أثر أصلا للعقد قبل
الإجازة فکأن العقد لم یقع إلا بها و أما الإشکال بناء علی الکشف فوجهه أن
الإجازة کأنها وقعت حین العقد فالأثر له.
و أما إن لاحظنا العرفیات فالأثر للإجازة من حینها فیشکل من هذه الجهة و قد ذکرنا التفصیل فی إجازة الفضولی فراجع.
{١٦}
العلم الإجمالی إما بفساد عقد الأمة و توقفه علی الإجازة أو بثبوت الخیار
للحرة فی عقد نفسها منجز لا ینحل بالأصول فلا بد من الاحتیاط المذکور.
{١٧} تقدم وجهه فی المسألة التاسعة عشرة من فصل المحرمات بالمصاهرة.
{١٨} أما الأول: فلأنه من شرط الفعل و المفروض عدمه.
و أما الثانی: من شرط النتیجة فهو حاصل بنفس العقد.