مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٧ - (مسألة ١٩) إذا اشترط فی عقد العمة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ أو الأخت ثمَّ لم تأذنا
لا أن یکون لحقّ منهما، فلا یسقط بالإسقاط. [ (مسألة ١٩): إذا اشترط فی عقد العمة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ أو الأخت ثمَّ لم تأذنا]
(مسألة ١٩): إذا اشترط فی عقد العمة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ
أو الأخت ثمَّ لم تأذنا عصیانا منهما فی العمل بالشرط لم یصح العقد {٤٩}
علی إحدی البنتین، و هل له إجبارهما فی الإذن؟ وجهان {٥٠}.
نعم، إذا اشترط علیهما فی ضمن عقدهما أن یکون له العقد علی ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الصحة {٥١}.
_____________________________
من الحقوق غیر القابلة للإسقاط.
{٤٩} أما العصیان فلمخالفة الشرط الذی وجب الوفاء به.
و أما عدم صحة العقد فلعدم تحقق الإذن.
{٥٠}
لا ریب فی تحقق سلطنة للشارط علی المشروط علیه فی الجملة فتصح له المطالبة
و الإجبار عند الامتناع لأنه حینئذ من موارد الأمر بالمعروف و النهی عن
المنکر مع تحقق الشرائط.
و القول بأنه لا یحصل فی الشرط إلا حکم تکلیفی
علی المشروط علیه من دون حصول حق للشارط خلاف المرتکزات کما تقدم مفصلا فی
المکاسب و غیرها فی مواضع من هذا الکتاب، مع أنه لو کان من مجرد الحکم
التکلیفی فقط یکون الإجبار علی الإتیان به مع التمکن من الأمر بالمعروف و
النهی عن المنکر أیضا.
{٥١} لفرض تحقق الإذن منهما بقبولهما للعقد
المشتمل علی هذا الشرط فیکون المقام من سنخ شرط النتیجة و إن لم یکن عینه
أو من سنخ الوکالة المتقومة بمطلق الإذن و هی خفیفة المؤنة، فالنزاع فی أن
المقام من الوکالة أو من شرط النتیجة أو من شرط الفعل باعتبار أصل حدوث
العقد المشروط بذلک.
ساقط، لفرض استفادة الإذن من جمیع ذلک و هی کافیة
فی جواز العقد علیهما نصا- کما مر- و فتوی و إطلاقهما یشمل مثل ذلک أیضا،
مع أن فی خبر علی بن