مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٦ - (مسألة ٤١) لو وطأ إحدی الأختین بالملک ثمَّ تزوج الأخری فالأظهر بطلان التزویج
بذلک، و لا یحدّ حدّ الزنا بوطء المملوکة بل یعزّر {١٠٠}، فیکون حرمة وطئها کحرمة وطء الحائض. [ (مسألة ٤١): لو وطأ إحدی الأختین بالملک ثمَّ تزوج الأخری فالأظهر بطلان التزویج]
(مسألة ٤١): لو وطأ إحدی الأختین بالملک ثمَّ تزوج الأخری فالأظهر بطلان
التزویج {١٠١} و قد یقال بصحته و حرمة وطء الأولی إلا بعد طلاق الثانیة
{١٠٢}.
_____________________________
وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ
الْأُخْتَیْنِ [١]، الشامل لما إذا کان کلاهما بالعقد أو کلاهما بالملک أو
إحداهما بالعقد و الأخری بالملک.
و احتمال أن المراد من الجمع هو الجمع فی العقد مخالف لظهور الإطلاق و ظهور الاتفاق علی أن المراد من الجمع مطلقه کما مر.
إن قلت: الجمع فی الملک جائز فلیکن هنا أیضا کذلک.
قلت: نعم، لو لا مسلمیة الحکم بعدم الجواز فی المقام عند الأصحاب و کذا ظهور الإطلاق کما مر.
و أما عدم جواز وطأ المملوکة فلتحقق الجمع بذلک.
و أما بالنسبة إلی الرجعیة فلأنها زوجة حکما کما سیأتی.
{١٠٠} أما أنه فعل الحرام فلارتکابه المنهی عنه.
أما عدم حرمة الزوجة بذلک فلقوله علیه السّلام: «الحرام لا یحرّم الحلال» [٢]، مضافا إلی استصحاب الحلّیة.
و أما انه لا یحد و إنما یعزّر فلما یأتی فی (مسألة ٤٥).
{١٠١} بناء علی أنه من الجمع بین الأختین کما تقدم نظیره فی المسألة السابقة.
{١٠٢} کما عن الشیخ و العلامة و مال إلیه فی المسالک لأقوائیة التزویج عن
[١] سورة النساء: ٢٣.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٥.