مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٠ - (مسألة ٣٥) إذا زوجه رجل امرأة فضولا
فی فرجها نشر الحرمة علی إشکال {٧٦} بل لو زنی بالمیتة فکذلک علی إشکال أیضا، و أشکل من ذلک لو أدخلت ذکر المیت المتصل {٧٧} و أما لو أدخلت الذکر المقطوع فالظاهر عدم النشر {٧٨}. [ (مسألة ٣٤): إذا کان الزنا لا حقا فطلقت الزوجة رجعیا ثمَّ رجع الزوج فی أثناء العدة لم یعد سابقا]
(مسألة ٣٤): إذا کان الزنا لا حقا فطلقت الزوجة رجعیا ثمَّ رجع الزوج فی
أثناء العدة لم یعد سابقا حتی ینشر الحرمة، لأن الرجوع إعادة الزوجیة
الأولی {٧٩}.
و أما إذا نکحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائنا فنکحها
بعقد جدید ففی صحة النکاح و عدمها وجهان: من أن الزنا حین وقوعه لم یؤثر
فی الحرمة لکونه لا حقا فلا أثر له بعد هذا أیضا، و من أنه سابق بالنسبة
إلی هذا العقد الجدید و الأحوط النشر {٨٠}.
(مسألة ٣٥): إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنی بأمها أو بنتها ثمَّ أجاز
العقد فإن قلنا بالکشف الحقیقی کان الزنا لا حقا، و إن قلنا بالکشف
_____________________________
و عرفا و شرعا فیترتب علیه الأحکام من نشر الحرمة و غیره.
إلا أن یقال: باعتبار الاختیار فی الزنا فی ترتب الأحکام. و لکنه مشکل لما عرفت من ظهور الإطلاق و العموم فی نشر الحرمة.
{٧٦} منشأه احتمال انصراف الأدلة عن ذلک، و کذا فی الإشکال اللاحق مع أن فیه احتمال الانصراف عن المیت أیضا.
{٧٧} یظهر اشکاله مما مر فی سابقهما فإنه مجمع العنوانین فیکون أشکل لا محالة.
{٧٨} لعدم کونه من الزنا المعهود لا لغة و لا عرفا و لا شرعا و کذا العکس.
{٧٩}
التعبیر بالإعادة مسامحة لأن المطلقة الرجعیة زوجة فی الجملة و إن لم یکن
من کل جهة نعم یصح أن یکون الرجوع اعادة لها من کل جهة.
{٨٠} جمودا علی الإطلاق لو لا احتمال الانصراف عنه.