مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٤ - (مسألة ١) لا یلحق بالتزویج فی العدة وطء المعتدة شبهة
بالعدة أیام استبراء الأمة {١٠} فلا یوجب التزویج فیها حرمة أبدیة و لو مع العلم و الدخول، بل لا یبعد جواز تزویجها فیها و إن حرم الوطء قبل انقضائها، فإن المحرّم فیها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات، و کذا لا یلحق بالتزویج الوطء بالملک أو التحلیل فلو کانت مزوجة فمات زوجها أو طلّقها و إن کان لا یجوز لمالکها وطؤها و لا الاستمتاع بها فی أیام عدتها و لا تحلیلها للغیر لکن لو وطأها أو حلّلها للغیر فوطئها لم تحرم أبدا علیه أو علی ذلک الغیر و لو مع العلم بالحکم و الموضوع {١١}. [ (مسألة ١): لا یلحق بالتزویج فی العدة وطء المعتدة شبهة]
(مسألة ١): لا یلحق بالتزویج فی العدة وطء المعتدة شبهة من غیر عقد، بل و
لا زناء {١٢} إلا إذا کانت العدة رجعیة کما سیأتی {١٣} و کذا إذا کان بعقد
فاسد لعدم تمامیة أرکانه {١٤}، و أما إذا کان بعقد تام الأرکان و کان
فساده لتعبد شرعی کما إذا تزوج أخت زوجته فی عدتها أو أمها أو بنتها {١٥}
أو نحو ذلک مما یصدق علیه التزویج و إن کان فاسدا شرعا، ففی کونه کالتزویج
الصحیح إلا من جهة کونه فی العدة، و عدمه لأن المتبادر من
_____________________________
{١٠} للأصل الموضوعی و الحکمی بعد عدم دلیل علیه من نص أو إجماع مع حرمة القیاس.
{١١} کل ذلک للأصل بعد فقد الدلیل و حرمة القیاس مضافا إلی النص فی بعضها.
{١٢} کل منهما لعمومات الحل و الإباحة و أصلها بعد عدم الدلیل علی الخلاف من نص أو إجماع و بطلان القیاس.
{١٣} یأتی فی المسألة العشرین ما یتعلق بالزنا بذات العدة الرجعیة فراجع.
{١٤} لعدم کونه حینئذ عقدا فلا موضوع حتی یترتب علیه حکمه شرعا.
{١٥} لا وجه لذکر الزوجة لکونها محرّمة أبدیة و کذا بنتها مع الدخول بالأم