مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٢ - (مسألة ١٢) لو کان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدی الأمتین فهل لها الخیار أو لا؟
صحته {٣٠}. [ (مسألة ١١): لو أعتق العبد لا خیار له و لا لزوجته]
(مسألة ١١): لو أعتق العبد لا خیار له و لا لزوجته {٣١}.
[ (مسألة ١٢): لو کان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدی الأمتین فهل لها الخیار أو لا؟](مسألة ١٢): لو کان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدی الأمتین فهل لها
الخیار أو لا؟ وجهان {٣٢}، و علی الأول إن اختارت البقاء فهل یثبت للزوج
التخییر أو یبطل نکاحها؟ وجهان {٣٣} و کذا إذا کان عنده
_____________________________
{٣٠} لإطلاق دلیل الشرط [١]، و ظهور الاتفاق، مضافا إلی نصوص خاصة فی صحة بعض الشروط فی العتق [٢].
{٣١} أما الأول فلظهور الإجماع إلا ممن لا یعتد بمخالفته لوضوح بطلان دلیله.
و أما الثانیة فللإجماع و النص، فعن الصادق علیه السّلام: فی خبر علی بن حنظلة:
«فی
رجل زوّج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها. هل یکون لها
الخیار؟ قال علیه السّلام: قد تزوجته عبدا و رضیت به فهو حین صار حرا أحق
أن ترضی به» [٣]، و مثله غیره.
{٣٢} مبنیان علی أن المقام من تزوج العبد
لحرتین و أمة حینئذ فیبطل نکاح من أعتقت فلا تصل النوبة إلی الخیار، أو
أنه منصرف عن المقام فیثبت لها الخیار، لعموم دلیله.
{٣٣} منشؤهما أنه مع بطلان نکاحها لا تخییر للزوج و مع العدم صح التخییر له.
و
یمکن القول بالبطلان لعدم الدلیل علی تخییر الزوج إلا شمول دعوی الإجماع و
ما ورد من النص فی المجوسی [٤]، و عنده سبع نسوة و شموله
[١] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب المهور.
[٢] الوسائل باب: ١٠ و ١٢ من أبواب العتق.
[٣] الوسائل باب: ٥٤ من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: ٢.
[٤] الوسائل باب: ٦ من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد الحدیث: ١.