مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ١٨) الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی
(مسألة ١٥): إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم یبلغه الخبر فتزوج لم یکفه الإذن السابق {٤٣}.
[ (مسألة ١٦): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان](مسألة ١٦): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان {٤٤}.
[ (مسألة ١٧): الظاهر کفایة إذنهما و إن کان عن غرور](مسألة ١٧): الظاهر کفایة إذنهما و إن کان عن غرور بأن وعدها أن یعطیها
شیئا فرضیت ثمَّ لم یف بوعده سواء کان بانیا علی الوفاء حین العقد أو لا
{٤٥}.
نعم، لو قیدت الإذن بإعطاء شیء فتزوج ثمَّ لم یعط کشف عن بطلان الإذن و العقد {٤٦} و إن کان حین العقد بانیا علی العمل به {٤٧}.
(مسألة ١٨): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی {٤٨} لا أن یکون لحقّ منهما، فلا یسقط بالإسقاط.
_____________________________
فلا یکتفی بمجرد إحراز الرضاء و الأحوط هو الثانی.
{٤٣} لفرض زواله بالعدول فلا أثر لما حدیث و زال قبل ترتب الأثر علیه.
{٤٤} لعدم أثر لعدوله بعد وقوع العقد جامعا الشرائط.
{٤٥} لفرض تحقق الإذن فی الجمیع فیشمله إطلاق الأدلة.
نعم، لو ظهر من القرائن عدم تحققه فلا إذن حینئذ حتی یترتب علیه الأثر.
{٤٦} لأن المفروض الإذن قیّد بالإعطاء الخارجی و المقیّد ینتفی بانتفاء القید فتکون ما صدر منها حینئذ صورة الإذن لا حقیقته و واقعه.
{٤٧} لأن القید للإذن هو الإعطاء الخارجی لا البناء علیه فما وقع لا أثر له و ما له الأثر لم یقع فلا وجه للإذن.
{٤٨} هذا من مجرد الدعوی من دون أن یستدل علیه بشیء.
نعم،
عند الشک فی أنه حق أو حکم لا یترتب علیه الآثار المختصة بکل منهما و
لازمه حینئذ عدم السقوط بالإسقاط مع انه لو کان حقا یمکن أن یکون