مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٣ - (مسألة ٩) لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الأخت علی العمة و الخالة إلا بإذنهما
(مسألة ٨): إذا وطأ أحدهما مملوکة الآخر شبهة لم یحدّ و لکن علیه مهر المثل {٣٠} و لو حبلت فإن کان الوطی هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا {٣١} و إن کان الأب لم ینعتق إلا إذا کان أنثی {٣٢} نعم، یجب علی الأب فکه إن کان ذکرا.
[ (مسألة ٩): لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الأخت علی العمة و الخالة إلا بإذنهما](مسألة ٩): لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الأخت علی العمة و الخالة إلا
بإذنهما {٣٣} من غیر فرق بین الدوام و الانقطاع، و لا بین علم العمة و
الخالة
_____________________________
{٣٠} أما عدم الحد فلأنه یدرأ بالشبهة. و أما مهر المثل فلما استحل من فرجها.
{٣١} أی ذکرا کان أو أنثی.
و وجه عتقه أنه لو بقی رقا لکان رقا لجده و الشخص لا یملک أولاده و إن نزل.
{٣٢}
أما عدم الانعتاق فللأصل و اما الانعتاق إذا کان أنثی فلأنها لو کانت رقا
لأحد لکانت رقا لأخیها و الشخص لا یملک أخته، و المراد بالرقیّة الرِّقیّة
الاقتضائیة و یأتی فی نکاح الإماء قاعدة «تبعیة الولد لأشرف الأبوین من جهة
الحریّة» کما یأتی هناک حکم بقیة المسألة فراجع.
{٣٣} إجماعا و نصوصا
منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی الموثق: «لا تتزوج ابنة الأخ و لا ابنة
الأخت علی العمة و لا علی الخالة إلا بإذنهما، و تزوج العمة و الخالة علی
ابنة الأخ و ابنة الأخت بغیر إذنهما» [١].
و فی خبر أبی عبیدة قال: «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: لا تنکح المرأة علی عمتها و لا علی خالتها إلا بإذن العمة و الخالة» [٢].
و ما نسب إلی العمانی و الإسکافی من الجواز لا وجه له علی فرض صحة
[١] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١ و ٢.
[٢] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١ و ٢.