مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦ - (مسألة ٢٧) یجوز النظر إلی نساء أهل الذمة
(مسألة ٢٧): یجوز النظر إلی نساء أهل الذمة {٩٠}، بل مطلق الکفار {٩١}،
_____________________________
و المتشرعات بل ربما یعد من خلاف الغیرة أیضا.
{٩٠} نسب ذلک إلی المشهور و استدل علیه تارة بما دل علی انها بمنزلة الإماء و اخری بأن الکفار فیء للمسلمین.
و ثالثة بما ورد انها ممالیک للإمام علیه السّلام [١].
و
الکل مخدوش أما الأولان فإن المنساق من الفیء و الأمة انما هو التنزیل فی
الرتبة و الشرف لا الاسترقاق المعهود إذ المباحات الأوّلیة لا تملک إلا
بالاستیلاء و الید.
و أما الأخیر فلا بد من حمله علی صورة بسط الید و الأخذ و الاستیلاء.
نعم
قال علی علیه السّلام: «لا بأس بالنظر إلی رؤوس النساء من أهل الذمة» [٢]،
و عن الصادق علیه السّلام: «قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لا
حرمة لنساء أهل الذمة أن ینظر إلی شعورهن و أیدیهن» [٣].
و عن جمع منهم
ابن إدریس المنع للعمومات و الإطلاقات و هو مردود لما أثبتناه فی الأصول من
انها تخصص و تقید بالخبر الواحد المعتبر فراجع.
{٩١} استدل علیه بالإجماع و الفحوی و إطلاق بعض الأدلة کما سیأتی.
ثمَّ ان التلذذ هو الحرمة الفعلیة و الریبة خوف الوقوع فیها بعد ذلک و هو.
تارة: بالعلم.
و اخری: بالاطمینان.
و ثالثة: بمطلق الظن و ظاهر إطلاقهم الشمول للجمیع.
و التلذذ إما فعلی غیر اختیاری، أو قصدی فعلی اختیاری، أو ما یحصل
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب العاقلة أو باب: ٢ من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد: ٢.
[٢] الوسائل باب: ١١٢ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ١١٢ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.