مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٨ - (مسألة ٨) إذا شک فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها
بالدخول بها حتی فی الزنا و إن کانت عالمة مطاوعة و کانت کبیرة {٢٣} و کذا لا یلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع {٢٤} و نحوه فلا تحرم علیه مؤبدا، نعم تثبت فیه الدیة {٢٥}. [ (مسألة ٥): إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه]
(مسألة ٥): إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه، و لا تثبت الدیة- کما مر-، و لکن الأحوط الإنفاق علیها ما دامت حیة {٢٦}.
[ (مسألة ٦): إذا کان المفضی صغیرا أو مجنونا ففی کون الدیة علیهما أو علی عاقلتهما إشکال](مسألة ٦): إذا کان المفضی صغیرا أو مجنونا ففی کون الدیة علیهما أو علی عاقلتهما إشکال، و إن کان الوجه الثانی لا یخلو عن قوة {٢٧}.
[ (مسألة ٧): إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر](مسألة ٧): إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر غیر الإفضاء ضمن أرشه، و کذا إذا حصل مع الإفضاء عیب آخر یوجب الأرش أو الدیة ضمنه مع دیة الإفضاء {٢٨}.
[ (مسألة ٨): إذا شک فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها](مسألة ٨): إذا شک فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة {٢٩}، فإن وطأها مع ذلک فأفضاها و لم یعلم
_____________________________
{٢٣}
کل ذلک لأن موضوع دیة الإفضاء فی المقام الصغیرة کما مر فلا یشمل الکبیرة
مع أنه فی صورة المطاوعة أن الجنایة حصلت بمشارکتها فلا دیة من هذه الجهة
أیضا.
{٢٤} للأصل بعد اختصاص الأدلة بخصوص الإفضاء بالوطئ.
{٢٥} لعموم أدلتها الشامل لهذه الصورة أیضا کما یأتی فی الدیات إن شاء اللّٰه تعالی.
{٢٦} لإطلاق دلیل الإجراء علی المفضاة و لکن المشهور بل المجمع علیه اختصاصه بالصغیرة.
{٢٧} یأتی التفصیل فی الدیات إن شاء اللّٰه تعالی فلا وجه للذکر هنا.
{٢٨} کل ذلک لعموم أدلة سببیة الجنایات للغرامة و أصالة عدم تداخل الأسباب.
{٢٩} و استصحاب عدم البلوغ.