مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب النکاح
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
مسائل فی النکاح
٧ ص
(٤)
(مسألة 1) یستفاد من بعض الأخبار کراهة العزوبة
٧ ص
(٥)
(مسألة 2) الاستحباب لا یزول بالواحدة
٧ ص
(٦)
(مسألة 3) المستحب هو الطبیعة
٨ ص
(٧)
(مسألة 4) استحباب النکاح إنما هو بالنظر إلی نفسه و طبیعته
٨ ص
(٨)
(مسألة 5) یستحب عند إرادة التزویج أمور
٩ ص
(٩)
(مسألة 6) یکره عند التزویج أمور
١٣ ص
(١٠)
(مسألة 7) یستحب اختیار امرأة تجمع صفات
١٤ ص
(١١)
(مسألة 8) مستحبات الدخول علی الزوجة أمور
٢١ ص
(١٢)
(مسألة 9) یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن
٢٣ ص
(١٣)
(مسألة 10) یستحب عند الجماع الوضوء
٢٣ ص
(١٤)
(مسألة 11) یکره الجماع
٢٤ ص
(١٥)
(مسألة 12) یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا
٢٥ ص
(١٦)
(مسألة 13) یستحب السعی فی التزویج
٢٦ ص
(١٧)
(مسألة 14) یستحب تعجیل تزویج البنت و تحصینها بالزوج عند بلوغها
٢٦ ص
(١٨)
(مسألة 15) یستحب حبس المرأة فی البیت فلا تخرج إلا لضرورة
٢٦ ص
(١٩)
(مسألة 16) یکره تزویج الصغار قبل البلوغ
٢٧ ص
(٢٠)
(مسألة 17) یستحب تخفیف مئونة التزویج و تقلیل المهر
٢٧ ص
(٢١)
(مسألة 18) یستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة
٢٨ ص
(٢٢)
(مسألة 19) یجوز للرجل تقبیل أیّ جزء من جسد زوجته، و مسّ أیّ جزء من بدنه ببدنها
٢٨ ص
(٢٣)
(مسألة 20) یستحب اللبث و ترک التعجیل عند الجماع
٢٨ ص
(٢٤)
(مسألة 21) یکره المجامعة تحت السماء
٢٨ ص
(٢٥)
(مسألة 22) یستحب إکثار الصوم و توفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج
٢٨ ص
(٢٦)
(مسألة 23) یستحب خلع خف العروس إذا دخلت البیت و غسل رجلیها
٢٩ ص
(٢٧)
(مسألة 24) یستحب منع العروس فی أسبوع العرس من الألبان
٢٩ ص
(٢٨)
(مسألة 25) یکره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع
٢٩ ص
(٢٩)
(مسألة 26) یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلی وجهها
٣٢ ص
(٣٠)
(مسألة 27) یجوز النظر إلی نساء أهل الذمة
٣٦ ص
(٣١)
(مسألة 28) یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلی ما عدا العورة
٣٧ ص
(٣٢)
(مسألة 29) یجوز لکل من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر
٣٨ ص
(٣٣)
(مسألة 30) الخنثی مع الأنثی کالذکر، و مع الذکر کالأنثی
٣٨ ص
(٣٤)
(مسألة 31) لا یجوز النظر إلی الأجنبیة
٣٩ ص
(٣٥)
(مسألة 32) یجوز النظر إلی المحارم
٤٣ ص
(٣٦)
(مسألة 33) المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السید
٤٤ ص
(٣٧)
(مسألة 34) یجوز النظر إلی الزوجة المعتدة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها
٤٥ ص
(٣٨)
(مسألة 35) یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة مواضع
٤٥ ص
(٣٩)
(مسألة 36) لا بأس بتقبیل الرجل الصبیة التی لیست له بمحرم
٤٨ ص
(٤٠)
(مسألة 37) لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته
٤٨ ص
(٤١)
(مسألة 38) الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه
٥٠ ص
(٤٢)
(مسألة 39) لا بأس بسماع صوت الأجنبیة ما لم یکن تلذذ و لا ریبة
٥٠ ص
(٤٣)
(مسألة 40) لا یجوز مصافحة الأجنبیة
٥١ ص
(٤٤)
(مسألة 41) یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام
٥٢ ص
(٤٥)
(مسألة 42) یکره الجلوس فی مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده
٥٢ ص
(٤٦)
(مسألة 43) لا یدخل الولد علی أبیه إذا کانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان
٥٢ ص
(٤٧)
(مسألة 44) یفرق بین الأطفال فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین
٥٣ ص
(٤٨)
(مسألة 45) لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی
٥٣ ص
(٤٩)
(مسألة 46) یجوز وصل شعر الغیر بشعرها
٥٣ ص
(٥٠)
(مسألة 47) لا تلازم بین جواز النظر و جواز المس
٥٤ ص
(٥١)
(مسألة 48) إذا توقّف العلاج علی النظر دون اللمس
٥٤ ص
(٥٢)
(مسألة 49) یکره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز
٥٥ ص
(٥٣)
(مسألة 50) إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین مَن لا یجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجمیع
٥٥ ص
(٥٤)
(مسألة 51) یجب علی النساء التستر
٥٨ ص
(٥٥)
(مسألة 52) هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمییز بین الرجل و المرأة
٥٨ ص
(٥٦)
فصل فیما یتعلق بأحکام الدخول علی الزوجة و فیه مسائل
٦٠ ص
(٥٧)
(مسألة 1) الأقوی- وفاقا للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوکة دبرا علی کراهة
٦٠ ص
(٥٨)
(مسألة 2) قد مر فی باب الحیض الإشکال فی وطء الحائض دبرا
٦٢ ص
(٥٩)
(مسألة 3) ذکر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه یتحقق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطیها دبرا
٦٢ ص
(٦٠)
(مسألة 4) الوطء فی دبر المرأة کالوطء فی قبلها
٦٣ ص
(٦١)
(مسألة 5) إذا حلف علی ترک وطء امرأته فی زمان أو مکان یتحقق الحنث بوطئها دبرا
٦٤ ص
(٦٢)
(مسألة 6) یجوز العزل
٦٤ ص
(٦٣)
(مسألة 7) لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر
٦٨ ص
(٦٤)
(مسألة 8) إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لا تقدر علی الصبر
٧٠ ص
(٦٥)
(مسألة 9) إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر
٧١ ص
(٦٦)
فصل
٧٢ ص
(٦٧)
(مسألة 1) لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین
٧٢ ص
(٦٨)
(مسألة 2) إذا تزوج صغیرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إکمال تسع سنین فأفضاها
٧٣ ص
(٦٩)
(مسألة 3) لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر
٧٦ ص
(٧٠)
(مسألة 4) لا یلحق بالزوجة- فی الحرمة الأبدیة علی القول بها و وجوب النفقة- المملوکة
٧٧ ص
(٧١)
(مسألة 5) إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه
٧٨ ص
(٧٢)
(مسألة 6) إذا کان المفضی صغیرا أو مجنونا ففی کون الدیة علیهما أو علی عاقلتهما إشکال
٧٨ ص
(٧٣)
(مسألة 7) إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر
٧٨ ص
(٧٤)
(مسألة 8) إذا شک فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها
٧٨ ص
(٧٥)
(مسألة 9) یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة
٧٩ ص
(٧٦)
(مسألة 10) فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بالنشوز إشکال
٨٠ ص
(٧٧)
فصل
٨١ ص
(٧٨)
(مسألة 1) إذا کان العبد مبعّضا أو الأمة مبعّضة ففی لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشکال
٨٣ ص
(٧٩)
(مسألة 2) لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم یجز إبقاء الجمیع
٨٤ ص
(٨٠)
(مسألة 3) إذا کان عنده أربع و شک فی أن الجمیع بالعقد الدائم أو البعض المعین
٨٧ ص
(٨١)
(مسألة 4) إذا کان عنده أربع فطلّق واحدة منهن و أراد نکاح الخامسة فإن کان الطلاق رجعیا لا یجوز له ذلک
٨٨ ص
(٨٢)
فصل
٩١ ص
(٨٣)
(مسألة 1) لا یلحق بالتزویج فی العدة وطء المعتدة شبهة
٩٤ ص
(٨٤)
(مسألة 2) إذا زوّجه الولی فی عدة الغیر
٩٥ ص
(٨٥)
(مسألة 3) لا إشکال فی جواز تزویج مَن فی العدة لنفسه
٩٥ ص
(٨٦)
(مسألة 4) هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمة الأبدیة فی صورة الجهل أن یکون فی العدة
٩٧ ص
(٨٧)
(مسألة 5) لو شک أنها فی العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزویج
٩٧ ص
(٨٨)
(مسألة 6) إذا علم أن التزویج کان فی العدة مع الجهل بها حکما أو موضوعا
٩٨ ص
(٨٩)
(مسألة 7) إذا علم إجمالا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العدة
٩٨ ص
(٩٠)
(مسألة 8) إذا علم أن هذه الامرأة المعینة فی العدة لکن لا یدری أنها فی عدة نفسه أو فی عدة لغیره جاز له تزویجها
٩٩ ص
(٩١)
(مسألة 9) یلحق بالتزویج فی العدة فی إیجاب الحرمة الأبدیة تزویج ذات البعل
٩٩ ص
(٩٢)
(مسألة 10) إذا تزوج امرأة علیها عدة
١٠١ ص
(٩٣)
(مسألة 11) إذا تزوج امرأة فی عدتها
١٠١ ص
(٩٤)
(مسألة 12) إذا اجتمعت عدة وطی الشبهة مع التزویج أو لا معه
١٠٢ ص
(٩٥)
(مسألة 13) لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطء بالشبهة
١٠٦ ص
(٩٦)
(مسألة 14) مبدأ العدة فی وطء الشبهة المجردة عن التزویج حین الفراغ من الوطء
١٠٨ ص
(٩٧)
(مسألة 15) إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن کان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها
١٠٨ ص
(٩٨)
(مسألة 16) لا یتعدد المهر بتعدد الوطء
١٠٩ ص
(٩٩)
(مسألة 17) لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل للزانی و غیره
١٠٩ ص
(١٠٠)
(مسألة 18) لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها
١١٢ ص
(١٠١)
(مسألة 19) إذا زنی بذات بعل دواما أو متعة حرمت علیه أبدا
١١٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 20) إذا زنی بامرأة فی العدة الرجعیة حرمت علیه أبدا
١١٤ ص
(١٠٣)
(مسألة 21) من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة
١١٤ ص
(١٠٤)
فصل
١١٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 1) لو تزوج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم لکن کان غافلا عن کونه محرما أو ناسیا له فلا إشکال فی بطلانه
١٢٠ ص
(١٠٦)
(مسألة 2) لا یلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزویج فی التحریم الأبدی
١٢٠ ص
(١٠٧)
(مسألة 3) لو تزوج فی حال الإحرام و لکن کان باطلا من غیر جهة الإحرام
١٢٠ ص
(١٠٨)
(مسألة 4) لو شک فی أن تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله بنی علی عدم کونه فیه
١٢١ ص
(١٠٩)
(مسألة 5) إذا تزوّج حال الإحرام عالما بالحکم و الموضوع ثمَّ انکشف فساد إحرامه صح العقد
١٢٢ ص
(١١٠)
(مسألة 6) یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدة الرجعیة
١٢٢ ص
(١١١)
(مسألة 7) یجوز للمحرم أن یوکّل محلا فی أن یزوّجه بعد إحلاله
١٢٢ ص
(١١٢)
(مسألة 8) لو زوجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه
١٢٢ ص
(١١٣)
فصل فی المحرّمات بالمصاهرة
١٢٤ ص
(١١٤)
(مسألة 1) تحرم زوجة کل من الأب و الابن علی الآخر فصاعدا
١٢٤ ص
(١١٥)
(مسألة 2) لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر
١٢٥ ص
(١١٦)
(مسألة 3) تحرم علی الزوج أم الزوجة
١٢٧ ص
(١١٧)
(مسألة 4) لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر
١٢٩ ص
(١١٨)
(مسألة 5) لا یجوز لکل من الأب و الابن وطء مملوکة الآخر
١٣٠ ص
(١١٩)
(مسألة 6) یجوز للأب أن یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها
١٣١ ص
(١٢٠)
(مسألة 7) إذا زنا الابن بمملوکة الأب حدّ
١٣٢ ص
(١٢١)
(مسألة 8) إذا وطأ أحدهما مملوکة الآخر شبهة لم یحدّ
١٣٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 9) لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الأخت علی العمة و الخالة إلا بإذنهما
١٣٣ ص
(١٢٣)
(مسألة 10) الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین و الکبیرتین و المختلفتین
١٣٤ ص
(١٢٤)
(مسألة 11) الظاهر أن حکم اقتران العقدین حکم سبق العمة و الخالة
١٣٥ ص
(١٢٥)
(مسألة 12) لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین
١٣٥ ص
(١٢٦)
(مسألة 13) لا فرق فی العمة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا
١٣٥ ص
(١٢٧)
(مسألة 14) فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره و عدمها
١٣٥ ص
(١٢٨)
(مسألة 15) إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم یبلغه الخبر فتزوج لم یکفه الإذن السابق
١٣٦ ص
(١٢٩)
(مسألة 16) إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان
١٣٦ ص
(١٣٠)
(مسألة 17) الظاهر کفایة إذنهما و إن کان عن غرور
١٣٦ ص
(١٣١)
(مسألة 18) الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی
١٣٦ ص
(١٣٢)
(مسألة 19) إذا اشترط فی عقد العمة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ أو الأخت ثمَّ لم تأذنا
١٣٧ ص
(١٣٣)
(مسألة 20) إذا تزوجهما من غیر إذن ثمَّ أجازتا صح علی الأقوی
١٣٨ ص
(١٣٤)
(مسألة 21) إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شک فی سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحة
١٣٨ ص
(١٣٥)
(مسألة 22) إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعی هو الإذن منهما قدّم قولهما
١٣٨ ص
(١٣٦)
(مسألة 23) إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شک فی أنه هل کان عن إذن من العمة و الخالة أو لا؟
١٣٩ ص
(١٣٧)
(مسألة 24) إذا حصل بنتیّة الأخ أو الأخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل
١٣٩ ص
(١٣٨)
(مسألة 25) إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعیا لم یجز تزویج إحدی البنتین إلا بعد خروجهما عن العدة
١٣٩ ص
(١٣٩)
(مسألة 26) إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد علی البنت
١٣٩ ص
(١٤٠)
(مسألة 27) هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین؟
١٣٩ ص
(١٤١)
(مسألة 28) الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة
١٤٠ ص
(١٤٢)
(مسألة 29) إذا زنی بمملوکة أبیه فإن کان قبل أن یطأها الأب حرمت علی الأب
١٤٥ ص
(١٤٣)
(مسألة 30) لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر
١٤٦ ص
(١٤٤)
(مسألة 31) إذا شک فی تحقق الزنا و عدمه بنی علی العدم
١٤٦ ص
(١٤٥)
(مسألة 32) إذا علم أنه زنی بإحدی الامرأتین و لم یدر أیّتهما هی؟ وجب علیه الاحتیاط
١٤٦ ص
(١٤٦)
(مسألة 33) لا فرق فی الزنا بین کونه اختیاریا أو إجباریا أو اضطراریا
١٤٧ ص
(١٤٧)
(مسألة 34) إذا کان الزنا لا حقا فطلقت الزوجة رجعیا ثمَّ رجع الزوج فی أثناء العدة لم یعد سابقا
١٥٠ ص
(١٤٨)
(مسألة 35) إذا زوجه رجل امرأة فضولا
١٥٠ ص
(١٤٩)
(مسألة 36) إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه
١٥١ ص
(١٥٠)
(مسألة 37) لا تحرم أم المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی
١٥١ ص
(١٥١)
(مسألة 38) فی إیجاب النظر أو اللمس إلی الوجه و الکفین إذا کان بشهوة نظر
١٥٣ ص
(١٥٢)
(مسألة 39) لا یجوز الجمع بین الأختین فی النکاح
١٥٣ ص
(١٥٣)
(مسألة 40) لو تزوج بإحدی الأختین و تملّک الأخری لا یجوز له وطء المملوکة
١٥٥ ص
(١٥٤)
(مسألة 41) لو وطأ إحدی الأختین بالملک ثمَّ تزوج الأخری فالأظهر بطلان التزویج
١٥٦ ص
(١٥٥)
(مسألة 42) لو تزوج بإحدی الأختین ثمَّ تزوج بالأخری بطل عقد الثانیة
١٥٧ ص
(١٥٦)
(مسألة 43) لو تزوج بالأختین و لم یعلم السابق و اللاحق فإن علم تاریخ أحد العقدین حکم بصحته
١٥٨ ص
(١٥٧)
(مسألة 44) لو اقترن عقد الأختین بأن تزوجهما بصیغة واحدة
١٦٠ ص
(١٥٨)
(مسألة 45) لو کان عنده أختان مملوکتان فوطئ إحداهما حرمت علیه الأخری
١٦٠ ص
(١٥٩)
(مسألة 46) إذا وطأ الثانیة بعد وطء الاولی حرمتا علیه
١٦١ ص
(١٦٠)
(مسألة 47) لو کانت الأختان کلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحکم
١٦٢ ص
(١٦١)
(مسألة 48) إذا تزوج بإحدی الأختین ثمَّ طلّقها طلاقا رجعیا لا یجوز له نکاح الأخری
١٦٣ ص
(١٦٢)
(مسألة 49) إذا زنی بإحدی الأختین جاز له نکاح الأخری فی مدة استبراء الاولی
١٦٤ ص
(١٦٣)
(مسألة 50) الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین علی کراهة
١٦٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 51) الأحوط ترک تزویج الأمة دواما
١٦٧ ص
(١٦٥)
(مسألة 52) لو تزوجها مع عدم الشرطین فالأحوط طلاقها
١٦٩ ص
(١٦٦)
لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا
١٦٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 54) لو لم یجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین یشکل جواز التزویج
١٧٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 55) إذا تمکن من تزویج حرة لا یقدر علی مقاربتها
١٧٠ ص
(١٦٩)
(مسألة 56) إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أمة واحدة یجوز الاثنتین
١٧٠ ص
(١٧٠)
(مسألة 57) إذا کان قادرا علی مهر الحرة لکنها ترید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضررا علیه
١٧٠ ص
(١٧١)
فصل
١٧٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 1) لو نکح الحرة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرة صح
١٧٤ ص
(١٧٣)
(مسألة 2) لا إشکال فی جواز نکاح المبعّضة علی المبعّضة
١٧٥ ص
(١٧٤)
(مسألة 3) إذا تزوج الأمة علی الحرة
١٧٥ ص
(١٧٥)
(مسألة 4) إذا کان تحته حرة فطلّقها طلاقا بائنا یجوز له نکاح الأمة فی عدتها
١٧٥ ص
(١٧٦)
(مسألة 5) إذا زوجه فضولی حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولی فعلی النقل لا یکون من نکاح الأمة علی الحرة
١٧٦ ص
(١٧٧)
(مسألة 6) إذا عقد علی حرة و عقد وکیله له علی أمة و شک فی السابق منهما لا یبعد صحتهما
١٧٦ ص
(١٧٨)
(مسألة 7) لو شرط فی عقد الحرة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صح
١٧٦ ص
(١٧٩)
فصل فی نکاح العبید و الإماء
١٧٧ ص
(١٨٠)
(مسألة 1) أمر تزویج العبد و الأمة بید السید
١٧٧ ص
(١٨١)
(مسألة 2) لو تزوج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته
١٧٨ ص
(١٨٢)
(مسألة 3) لو باشر المولی تزویج عبده أو أجبره علی التزویج فالمهر إن لم یعیّن فی عین یکون فی ذمة المولی
١٨٠ ص
(١٨٣)
(مسألة 4) مهر الأمة المزوجة للمولی
١٨٣ ص
(١٨٤)
(مسألة 5) إذا أذن المولی للأمة فی التزویج و جعل المهر لها صح
١٨٥ ص
(١٨٥)
(مسألة 6) لو کان العبد أو الأمة لمالکین أو أکثر توقف صحة النکاح علی إذن الجمیع أو إجازتهم
١٨٦ ص
(١٨٦)
(مسألة 7) إذا اشترت العبد زوجته بطل النکاح
١٨٦ ص
(١٨٧)
(مسألة 8) الولد بین المملوکین رقّ
١٨٨ ص
(١٨٨)
(مسألة 9) إذا کان أحد الأبوین حرا فالولد حر لا یصح اشتراط رقیّته علی الأقوی
١٩١ ص
(١٨٩)
(مسألة 10) إذا تزوج حرّ أمة من غیر إذن مولاها حرم علیه وطؤها
١٩١ ص
(١٩٠)
(مسألة 11) إذا لم یجز المولی العقد الواقع علی أمته
١٩٤ ص
(١٩١)
(مسألة 12) إذا دلّست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر و دخل بها ثمَّ تبین الخلاف وجب علیه المفارقة
١٩٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 13) إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلا
١٩٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 14) إذا زنی العبد بحرة من غیر عقد فالولد حر
٢٠٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 15) إذا زنی حر بأمة فالولد لمولاها
٢٠٠ ص
(١٩٥)
(مسألة 16) یجوز للمولی تحلیل أمته لعبده
٢٠١ ص
(١٩٦)
(مسألة 17) إذا أراد المولی التفریق بینهما لا حاجة إلی الطلاق
٢٠٣ ص
(١٩٧)
(مسألة 18) إذا زوّج عبده أمته یستحب أن یعطیها شیئا
٢٠٣ ص
(١٩٨)
(مسألة 19) إذا مات المولی و انتقلا إلی الورثة فلهم أیضا الأمر بالمفارقة
٢٠٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 20) إذا زوّج الأمة غیر مولاها
٢٠٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 21) لو تزوج أمة بین شریکین بإذنهما ثمَّ اشتری حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة کل منهما بطل نکاحه
٢٠٥ ص
(٢٠١)
فصل فی الطوارئ
٢٠٧ ص
(٢٠٢)
(مسألة 1) إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
٢٠٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 2) إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده
٢٠٩ ص
(٢٠٤)
(مسألة 3) لو کان نکاحها بالتفویض
٢٠٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 4) إذا کان العتق فی العدة الرجعیة فالظاهر أن الخیار باق
٢١٠ ص
(٢٠٦)
(مسألة 5) لا یحتاج فسخها إلی إذن الحاکم
٢١١ ص
(٢٠٧)
(مسألة 6) الخیار علی الفور
٢١١ ص
(٢٠٨)
(مسألة 7) إن کانت صبیّة أو مجنونة فالأقوی أن ولیّها یتولی خیارها
٢١١ ص
(٢٠٩)
(مسألة 8) لا یجب علی الزوج أعلامها بالعتق أو بالخیار
٢١١ ص
(٢١٠)
(مسألة 9) ظاهر المشهور عدم الفرق فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون هو المباشر لتزویجها
٢١١ ص
(٢١١)
(مسألة 10) لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها
٢١١ ص
(٢١٢)
(مسألة 11) لو أعتق العبد لا خیار له و لا لزوجته
٢١٢ ص
(٢١٣)
(مسألة 12) لو کان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدی الأمتین فهل لها الخیار أو لا؟
٢١٢ ص
(٢١٤)
فصل فی العقد و أحکامه
٢١٤ ص
(٢١٥)
(مسألة 1) یشترط فی النکاح الصیغة
٢١٤ ص
(٢١٦)
(مسألة 2) الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة
٢١٨ ص
(٢١٧)
(مسألة 3) لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة
٢١٨ ص
(٢١٨)
(مسألة 4) لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول
٢١٨ ص
(٢١٩)
(مسألة 5) یکفی- علی الأقوی- فی الإیجاب لفظ «نعم»
٢١٩ ص
(٢٢٠)
(مسألة 6) إذا لحن فی الصیغة فإن کان مغیّرا للمعنی لم یکف
٢١٩ ص
(٢٢١)
(مسألة 7) یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغة
٢٢٠ ص
(٢٢٢)
(مسألة 8) لا یشترط فی المجری للصیغة أن یکون عارفا بمعنی الصیغة تفصیلا
٢٢٠ ص
(٢٢٣)
(مسألة 9) یشترط الموالاة بین الإیجاب و القبول
٢٢١ ص
(٢٢٤)
(مسألة 10) ذکر بعضهم أنه یشترط اتحاد مجلس الإیجاب و القبول
٢٢١ ص
(٢٢٥)
(مسألة 11) و یشترط فیه التنجیز
٢٢١ ص
(٢٢٦)
(مسألة 12) إذا أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة
٢٢٢ ص
(٢٢٧)
(مسألة 13) یشترط فی العاقد المجری للصیغة الکمال
٢٢٣ ص
(٢٢٨)
(مسألة 14) لا بأس بعقد السفیه
٢٢٥ ص
(٢٢٩)
(مسألة 15) لا یشترط الذکورة فی العاقد
٢٢٦ ص
(٢٣٠)
(مسألة 16) یشترط بقاء المتعاقدین علی الأهلیة
٢٢٦ ص
(٢٣١)
(مسألة 17) یشترط تعیین الزوج و الزوجة علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم
٢٢٧ ص
(٢٣٢)
(مسألة 18) لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود
٢٢٨ ص
(٢٣٣)
(مسألة 19) إذا تنازع الزوج و الزوجة فی التعیین و عدمه حتی یکون العقد صحیحا أو باطلا فالقول قول مدعی الصحة
٢٢٩ ص
(٢٣٤)
(مسألة 20) لا یصح نکاح الحمل و إنکاحه
٢٣١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 21) لا یشترط فی النکاح علم کل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
فصل فی مسائل متفرقة
٢٣٣ ص
(٢٣٧)
الأولی لا یجوز فی النکاح دواما أو متعة اشتراط الخیار فی نفس العقد
٢٣٣ ص
(٢٣٨)
الثانیة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته، أو ادعت امرأة زوجیة رجل فصدّقها، حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع
٢٣٦ ص
(٢٣٩)
الثالثة إذا تزوج امرأة تدعی خلوّها عن الزوج فادعی زوجیتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبینة
٢٣٩ ص
(٢٤٠)
الرابعة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة
٢٤٢ ص
(٢٤١)
الخامسة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فأنکرت
٢٤٥ ص
(٢٤٢)
السادسة إذا تزوج العبد بمملوکة ثمَّ اشتراها بإذن المولی
٢٤٨ ص
(٢٤٣)
السابعة یجوز تزویج امرأة تدعی أنها خلیّة من الزوج من غیر فحص مع عدم حصول العلم بقولها
٢٥٠ ص
(٢٤٤)
الثامنة إذا ادعت امرأة أنها خلیّة فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها
٢٥٢ ص
(٢٤٥)
التاسعة إذا وکّلا وکیلا فی إجراء الصیغة فی زمان معیّن لا یجوز لهما المقاربة بعد مضی ذلک الزمان
٢٥٢ ص
(٢٤٦)
فصل فی أولیاء العقد
٢٥٣ ص
(٢٤٧)
(مسألة 1) تثبت ولایة الأب و الجد علی الصغیرین و المجنون
٢٥٨ ص
(٢٤٨)
(مسألة 2) إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة و نحوها فحکمها حکم البکر
٢٦٥ ص
(٢٤٩)
(مسألة 3) لا یشترط فی ولایة الجد حیاة الأب و لا موته
٢٦٦ ص
(٢٥٠)
(مسألة 4) لا خیار للصغیرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها
٢٦٧ ص
(٢٥١)
(مسألة 5) یشترط فی صحة تزویج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة
٢٦٨ ص
(٢٥٢)
(مسألة 6) لو زوّجها الولی بدون مهر المثل
٢٦٩ ص
(٢٥٣)
(مسألة 7) لا یصح نکاح السفیه المبذر إلا بإذن الولی
٢٧٠ ص
(٢٥٤)
(مسألة 8) إذا کان الشخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبة إلی أمر التزویج
٢٧١ ص
(٢٥٥)
(مسألة 9) کل من الأب و الجد مستقل فی الولایة
٢٧١ ص
(٢٥٦)
(مسألة 10) لا یجوز للولی تزویج المولی علیه بمن به عیب
٢٧٥ ص
(٢٥٧)
(مسألة 11) مملوک المملوک کالمملوک فی کون أمر تزویجه بید المولی
٢٧٧ ص
(٢٥٨)
(مسألة 12) للوصی أن یزوّج المجنون المحتاج الی الزواج بل الصغیر أیضا
٢٧٧ ص
(٢٥٩)
(مسألة 13) للحاکم الشرعی تزویج من لا ولیّ له
٢٧٩ ص
(٢٦٠)
(مسألة 14) یستحب للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها
٢٨٠ ص
(٢٦١)
(مسألة 15) ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها
٢٨٠ ص
(٢٦٢)
(مسألة 16) یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ، و العقل، و الحریة، و الإسلام
٢٨١ ص
(٢٦٣)
(مسألة 17) یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عیّنه الموکّل
٢٨٢ ص
(٢٦٤)
(مسألة 18) الأقوی صحة النکاح الواقع فضولا مع الإجازة
٢٨٣ ص
(٢٦٥)
(مسألة 19) لا یشترط فی الإجازة لفظ خاص
٢٨٥ ص
(٢٦٦)
(مسألة 20) یشترط فی المجیز علمه بأن له أن لا یلتزم بذلک العقد
٢٨٥ ص
(٢٦٧)
(مسألة 21) الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه
٢٨٦ ص
(٢٦٨)
(مسألة 22) الرضا الباطنی التقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفضولیة
٢٨٧ ص
(٢٦٩)
(مسألة 23) إذا کان کارها حال العقد
٢٨٧ ص
(٢٧٠)
(مسألة 24) لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة
٢٨٨ ص
(٢٧١)
(مسألة 25) لو قال فی مقام إجراء الصیغة «زوجت موکلتی فلانة» مثلا مع أنه لم یکن وکیلا عنها فهل یصح و یقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصحة
٢٨٨ ص
(٢٧٢)
(مسألة 26) لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معین هل یجوز إجازة العقد دون المهر
٢٨٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 27) إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیة فتبین کونه وکیلا فالظاهر صحته
٢٨٩ ص
(٢٧٤)
(مسألة 28) إذا کان عالما بأنه وکیل أو ولی
٢٩٠ ص
(٢٧٥)
(مسألة 29) إذا زوّج الصغیرین ولیّهما فقد مر أنّ العقد لازم علیهما
٢٩١ ص
(٢٧٦)
(مسألة 30) یترتب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المترتبة علی الزوجیة
٢٩٢ ص
(٢٧٧)
(مسألة 31) الأقوی جریان الحکم المذکور فی المجنونین
٢٩٣ ص
(٢٧٨)
(مسألة 32) إذا کان العقد لازما علی أحد الطرفین
٢٩٤ ص
(٢٧٩)
(مسألة 33) إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم یجزه لا یترتب علیه شیء من أحکام المصاهرة
٢٩٥ ص
(٢٨٠)
(مسألة 34) إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثمَّ علمت بذلک العقد لیس لها أن تجیز
٢٩٦ ص
(٢٨١)
(مسألة 35) إذا زوّجها أحد الوکیلین من رجل و زوّجها الوکیل الآخر من آخر
٢٩٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١ - (مسألة ٨) مستحبات الدخول علی الزوجة أمور

[ (مسألة ٨): مستحبات الدخول علی الزوجة أمور]

(مسألة ٨): مستحبات الدخول علی الزوجة أمور: منها الولیمة قبله أو بعده.
و منها: أن یکون لیلا لأنه أوفق بالستر و الحیاء و لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «زفوا عرائسکم لیلا و أطعموا ضحی»، بل لا یبعد استحباب الستر المکانی أیضا {٤٥}.
و منها: أن یکون علی وضوء.
و منها: أن یصلی رکعتین و الدعاء- بعد الصلاة بعد الحمد و الصلاة علی محمد و آله- بالألفة و حسن الاجتماع بینهما، و الأولی المأثور و هو:
«اللهم ارزقنی إلفها و ودّها و رضاها بی و أرضنی بها و اجمع بیننا بأحسن اجتماع و أنفس ایتلاف فإنک تحب الحلال و تکره الحرام».
_____________________________
و انتشاره و التحلی بأضدادها و نقائضها فلا موضوع حینئذ بعد إحراز الدین و الخلق، و لیس الامام علیه السّلام فی مقام تنقیص قوم و تحقیر طائفة و إنما هو فی مقام بیان بعض مذام الأخلاق الذین کانوا علیها قبل تمکن الإسلام فی قلوبهم و استیلاء معانی أخلاقه علیهم، کما هو ظاهر مما تقدم من الروایات و مع تحقق تلک الصفات الذمیمة لا اختصاص بما مر من الأقوام بل یعم.
{٤٥} للسیرة المستمرة بین المتشرعة و لبناء الشرع علی الستر فی هذا الأمر مطلقا إلا ما خرج بالدلیل، و فی الحدیث: «کان علی بن الحسین علیهما السّلام إذا أراد أن یغشی أهله أغلق الباب و أرخی الستور و أخرج الخدم» [١]، و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «تعلّموا من الغراب خصالا ثلاث: استتاره بالسفاد و بکوره فی طلب الرزق و حذره» [٢]



[١] الوسائل باب: ٦٧ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ٢ و ٦.
[٢] الوسائل باب: ٦٧ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ٢ و ٦.