مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥ - (مسألة ٣٥) یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة مواضع
(مسألة ٣٤): یجوز النظر إلی الزوجة المعتدة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها، و کذا الأمة کذلک {١١١} و کذا إلی المطلقة الرجعیة ما دامت فی العدة {١١٢} و لو لم یقصد الرجوع {١١٣}.
[ (مسألة ٣٥): یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة مواضع](مسألة ٣٥): یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة مواضع:
منها:
مقام المعالجة {١١٤}، و ما یتوقف علیه من معرفة نبض العروق و الکسر و
الجرح و الفصد و الحجامة و نحو ذلک إذا لم یمکن بالمماثل {١١٥}، بل یجوز
المس و اللمس حینئذ {١١٦}.
_____________________________
{١١١} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
و أما حرمة الوطی فللإجماع و إلا فلا معنی لوجوب العدة و أما سائر الاستمتاعات فمقتضی الأصل و الإطلاق الجواز و لا دلیل یصلح للمنع.
{١١٢} لما استفادوه من النصوص من أن المطلقة الرجعیة زوجة کما سیأتی و المعلوم من إطلاقه جواز النظر.
{١١٣} لظهور الإطلاق مع أنه لو کان بقصد الرجوع لانقلب الموضوع.
{١١٤}
للإجماع و قاعدتی نفی الحرج و الضرر، و صحیح الثمالی عن أبی جعفر علیه
السّلام: «المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها إما کسر و إما جرح فی
مکان لا یصلح النظر إلیه یکون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أ یصلح له
النظر إلیها؟ قال علیه السّلام: إذا اضطرت فلیعالجها إن شاءت» [١].
{١١٥}
لعدم الاضطرار إلی الرجل حینئذ لفرض وجود المماثل و المراد بالإمکان
العرفی العادی منه لا الدقی العقلی لعدم ابتناء الشرع علیها.
{١١٦} مع فرض تحقق الاضطرار إلیه فیشمله الدلیل بلا إشکال.
[١] الوسائل باب: ١٣٠ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.