مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٠ - (مسألة ٨) إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لا تقدر علی الصبر
نشوزها {٣١} و لا یجب أزید من الإدخال و الإنزال، فلا بأس بترک سائر المقدمات من الاستمتاعات {٣٢} و لا یجری الحکم فی المملوکة غیر المزوجة فیجوز ترک وطئها مطلقا {٣٣}. [ (مسألة ٨): إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لا تقدر علی الصبر]
(مسألة ٨): إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لا تقدر علی
الصبر إلی أربعة أشهر بحیث تقع فی المعصیة إذا لم یواقعها فالأحوط المبادرة
إلی مواقعتها قبل تمام الأربعة الأشهر، أو طلاقها و تخلیة سبیلها {٣٤}.
_____________________________
إشکال لو لم یکن إجماع و ظاهرهم کونه کالرضاء من هذه الجهة.
{٣١} أما الأول: فلاشتراط کل تکلیف بالتمکن و المفروض عدم التمکن منه.
و أما الثانی: فلقاعدة نفی الضرر و الحرج.
و أما الثالث: فلفرض أنها اعدمت موضوعه باختیارها السفر فرضیت بترکه.
و أما الأخیر: فلتسالمهم علی أن نشوزها یوجب سقوط جمیع حقوقها کما یأتی إن شاء اللّٰه المتعال.
{٣٢} للأصل، و ظاهر ما تقدم من النص و ظهور الاتفاق.
{٣٣} للأصل و ظهور الاتفاق بعد الشک فی دخولها فیما تقدم من النص.
{٣٤}
من أصالة عدم الوجوب و من أنها عرض الزوج و مقتضی الغیرة التحفظ علی العرض
مهما أمکن ذلک لکونه بعد النفس، و عن الصادق علیه السّلام:
«من جمع من النساء ما لا ینکح فزنی منهن شیء فالإثم علیه» [١].
[١] الوسائل باب: ٧١ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ٢.