مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤ - (مسألة ٤٨) إذا توقّف العلاج علی النظر دون اللمس
بل الأحوط الترک {١٤٧}. [ (مسألة ٤٧): لا تلازم بین جواز النظر و جواز المس]
(مسألة ٤٧): لا تلازم بین جواز النظر و جواز المس {١٤٨} فلو قلنا بجواز النظر إلی الوجه و الکفین من الأجنبیة لا یجوز مسها إلا من وراء الثوب.
[ (مسألة ٤٨): إذا توقّف العلاج علی النظر دون اللمس](مسألة ٤٨): إذا توقّف العلاج علی النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر یجب الاقتصار علی ما اضطر إلیه {١٤٩}، فلا یجوز الآخر بجوازه.
_____________________________
قال
علیه السّلام: یصلح الصوف و ما کان من شعر امرأة لنفسها، و کره للمرأة أن
تجعل القرامل من شعر غیرها فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا یضرها»
[١]، و مثله غیره.
و أما کراهة النظر لزوجها فلإمکان استفادتها من قوله علیه السّلام: «و کره للمرأة ..
إلخ» بدعوی شمولها لنفسها و لنظر زوجها أیضا و لا بأس به بناء علی المسامحة.
{١٤٧}
لاحتمال أن یکون من النظر إلی شعر الأجنبیة و لکن الاحتمال ضعیف لأن
المتفاهم العرفی من شعر الأجنبیة ما کان نابتا علی جسمها لا ما إذا کان
خارجا عنه و کان کقلنسوة موضوعة علی الرأس، و الشک فیه یکفی فی عدم صحة
التمسک بالاستصحاب و الإطلاق و تقدم فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه بعض الکلام.
{١٤٨} للأصل و ظهور الإجماع.
{١٤٩} لما ارتکز فی الأذهان من أن الضرورات تتقدر بقدرها و أصالة الحرمة فی غیر مورد الضرورة فقط.
[١] الوسائل باب: ١٠١ من أبواب مقدمات النکاح.