مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٦ - (مسألة ١٣) لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطء بالشبهة
وجهان، لا یبعد الجواز {٦١} بناء علی أن الممنوع فی عدة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها کما هو الأظهر، و لو قلنا بعدم جواز التزویج حینئذ للمطلق فیحتمل کونه موجبا للحرمة الأبدیة أیضا لصدق التزویج فی عدة الغیر، لکنه بعید {٦٢} لانصراف أخبار التحریم المؤبد عن هذه الصورة، هذا و لو کانت العدتان لشخص واحد کما إذا طلّق زوجته بائنا ثمَّ وطأها شبهة فی أثناء العدة فلا ینبغی الإشکال فی التداخل {٦٣}، و إن کان مقتضی إطلاق بعض العلماء {٦٤} التعدد فی هذه الصورة أیضا. [ (مسألة ١٣): لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطء بالشبهة]
(مسألة ١٣): لا إشکال فی ثبوت مهر المثل {٦٥} فی الوطء بالشبهة المجردة عن التزویج إذا کانت الموطوءة مشتبهة و إن کان الواطئ
_____________________________
من الاخبار مما هی کثیر و لا ریب فی شمول إطلاقها للفرض.
و وجه القول الآخر انصراف الأدلة إلی خصوص عدة الطلاق الرجعی و لا ریب فی أنه بدوی.
{٦١}
بل لا یجوز لما تقدم منه رحمه اللّٰه فی أول الفصل من عدم جواز التزویج فی
عدة وطئ الشبهة فیکون أصل التزویج باطلا فلا تصل النوبة إلی أن سائر
الاستمتاعات جائز أو لا.
{٦٢} لا بعد فیه مع شمول الأدلة و کون الانصراف علی فرضه بدویا.
{٦٣} مقتضی الجمود علی الإطلاق التعدد فی هذه الصورة أیضا.
{٦٤} نسبه فی الجواهر إلی الأکثر و هو جمود حسن منهم علی ظاهر الإطلاق رحمهم اللّه.
{٦٥} للإجماع و النصوص التی یأتی بعضها فی أحکام المهر، و لأنه عوض الانتفاع بالبضع فیما لم یسقط الشارع العوضیة.