مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٠ - (مسألة ٤) إذا کان العتق فی العدة الرجعیة فالظاهر أن الخیار باق
فالظاهر أن حاله حال ما إذا عیّن فی العقد {١٥}، و إن کان بتفویض البضع {١٦} فإن کان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعیین فحاله حال ما إذا عین حین العقد {١٧}، و إن کان قبل الدخول فالظاهر أن المهر لها، لأنه یثبت حینئذ بالدخول و المفروض حریّتها حینه. [ (مسألة ٤): إذا کان العتق فی العدة الرجعیة فالظاهر أن الخیار باق]
(مسألة ٤): إذا کان العتق فی العدة الرجعیة فالظاهر أن الخیار باق {١٨}،
فإن اختارت الفسخ لم یبق للزوج الرجوع حینئذ {١٩} و إن اختارت البقاء بقی
له حق الرجوع {٢٠}، ثمَّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة بل یکفیها عدة
واحدة {٢١}، و لکن علیها تتمیمها عدة الحرة {٢٢} و إن کانت العدة بائنة فلا
خیار لها علی الأقوی {٢٣}.
_____________________________
{١٥} لأنه کالمذکور فی العقد فیجری فیه ما تقدم.
{١٦} یأتی أن التفویض علی قسمین:
الأول: ما إذا ذکر المهر إجمالا فی العقد و یفوّض تعیینه تفصیلا إلی ما بعد العقد.
الثانی: تفویض البضع و هو أن لا یذکر المهر أصلا فی العقد لا إجمالا و لا تفصیلا.
{١٧} لما مر من أن التعیین اللاحق کالمذکور فی العقد.
{١٨} لکون المطلّقة الرجعیة کالزوجة فی جمیع الأحکام إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علیه فی المقام.
{١٩} لتحقق البینونة بالفسخ فلا موضوع لرجوع الزوج حینئذ.
{٢٠} لوجود الموضوع فیشمله الدلیل لا محالة.
{٢١} لظاهر إطلاق الأدلة.
{٢٢} لتبدل الموضوع فیتبدل الحکم قهرا و ظاهرهم ثبوت سببیة الطلاق فقط و عدم سببیته للفسخ معه.
{٢٣} لحصول البینونة المطلقة و الخیار إنما هو للزوجة أو من بحکمها.