مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣ - (مسألة ١٠) یستحب عند الجماع الوضوء
(مسألة ٩): یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال {٥٠} إن کان عاما فللعموم و إن کان خاصا فللمخصوصین {٥١}، و کذا یجوز تملکه مع الإذن فیه، أو بالإعراض عنه فیملک {٥٢} و لیس لمالکه الرجوع فیه و إن کان عینه موجودا {٥٣}، و لکن الأحوط لهما مراعاة الاحتیاط {٥٤}.
[ (مسألة ١٠): یستحب عند الجماع الوضوء](مسألة ١٠): یستحب عند الجماع الوضوء {٥٥}، و الاستعاذة و التسمیة، و طلب الولد الصالح السویّ، و الدعاء بالمأثور و هو أن یقول:
«بسم اللّٰه و باللّه اللهم جنّبنی الشیطان و جنّب الشیطان ما رزقتنی»، أو یقول:
_____________________________
{٥٠} لإجماع فقهائنا الأخیار و السیرة فی الأعصار و الأمصار مع إحراز الرضاء و لو بشاهد الحال.
{٥١}
لأن جواز التصرف یدور مدار إحراز الرضاء عاما کان. أو خاصا ففی الأول یجوز
للجمیع و فی الثانی یختص بخصوص المأذونین و لا یجوز لغیرهم للأصل.
{٥٢}
لصیرورته حینئذ من حیازة المباحات بعد إعراض المالک الأول عنه، مع أنه
یمکن أن یکون نفس النثر تملیکا معاطاتیا و الأخذ بقصد التملیک قبولا لهذا
التملیک، و یغتفر فیها قصد التملیک بالخصوص للسیرة فیکفی قصد النوع فیه.
{٥٣} لخروجه عن ملکه بالإعراض.
{٥٤} لاحتمال أن الاعراض لا یوجب الخروج عن الملکیة و إنما یوجب إباحة التصرف فقط للغیر، و یأتی تتمیم الکلام فی محله.
{٥٥} لما تقدم فی کتاب الطهارة فلا وجه للإعادة ثانیا [١].
[١] یراجع ج: ٢ صفحة: ٢٨١.