مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢١ - (مسألة ١١) و یشترط فیه التنجیز
علمه إجمالا بأن معنی هذه الصیغة إنشاء النکاح و التزویج، لکن الأحوط العلم التفصیلی {٢٦}. [ (مسألة ٩): یشترط الموالاة بین الإیجاب و القبول]
(مسألة ٩): یشترط الموالاة بین الإیجاب و القبول، و تکفی العرفیة منها، فلا یضر الفصل فی الجملة بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلک الإیجاب، کما لا یضر الفصل بمتعلقات العقد من القیود و الشروط و غیرها و إن کثرت {٢٧}.
[ (مسألة ١٠): ذکر بعضهم أنه یشترط اتحاد مجلس الإیجاب و القبول](مسألة ١٠): ذکر بعضهم {٢٨} أنه یشترط اتحاد مجلس الإیجاب و القبول فلو
کان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب «زوّجت فلانا فلانة» و بعد بلوغ
الخبر إلیه قال «قبلت» لم یصح.
و فیه: أنه لا دلیل علی اعتباره من حیث
هو، و عدم الصحة فی الفرض المذکور إنما هو من جهة الفصل الطویل أو عدم صدق
المعاقدة و المعاهدة لعدم التخاطب، و إلا فلو فرض صدق المعاقدة و عدم الفصل
مع تعدد المجلس صح، کما إذا خاطبه و هو فی مکان آخر لکنه یسمع صوته و یقول
قبلت بلا فصل مضر فإنه یصدق علیه المعاقدة {٢٩}.
(مسألة ١١): و یشترط فیه التنجیز کما فی سائر العقود {٣٠} فلو علّقه علی شرط أو مجیء زمان بطل.
_____________________________
{٢٦} تحفظا علی عدم التهجم علی الأعراض مهما أمکن کما تقدم مکررا.
{٢٧} لأن ذلک کله هو المنساق من ظواهر الأدلة اللفظیة و علیه السیرة العملیة.
{٢٨} القائل هو العلامة و ما أشکله علیه حق.
{٢٩} فتشمله الإطلاقات و العمومات و علی هذا یصح العقد بالآلات الحدیثة کالتلیفون بأن یکون الموجب فی محل و القابل فی محل آخر.
{٣٠} دلیله منحصر بالإجماع، و سائر ما ذکروه فی اعتبار التنجیز مخدوش