مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ١٢) إذا اجتمعت عدة وطی الشبهة مع التزویج أو لا معه
ستة أشهر أو أزید إلی ما قبل الأقصی فهو ملحق بالثانی {٤٧}، و إن مضی من الأول أقصی المدة و من الثانی أقل من ستة أشهر فلیس ملحقا بواحد منهما {٤٨}، و إن مضی من الأول ستة فما فوق و کذا من الثانی فهل یلحق بالأول أو الثانی أو یقرع؟ وجوه أو أقوال، و الأقوی لحوقه بالثانی {٤٩} لجملة من الأخبار {٥٠} و کذا إذا تزوجها الثانی بعد تمام العدة للأول و اشتبه حال الولد {٥١}. [ (مسألة ١٢): إذا اجتمعت عدة وطی الشبهة مع التزویج أو لا معه]
(مسألة ١٢): إذا اجتمعت عدة وطی الشبهة مع التزویج أو لا معه {٥٢}.
_____________________________
{٤٧} لوجود المقتضی للإلحاق به و فقد المانع عنه بخلاف الأول لفرض انقضاء أقصی مدة الحمل منه فلا وجه للإلحاق به حینئذ.
{٤٨}
لفقد شرط الإلحاق بکل منهما کما هو معلوم لأنه یعتبر فی الإلحاق أن لا
تکون المدة أقل من أقل الحمل و لا أکثر من أکثره کما یأتی فی أحکام الأولاد
إن شاء اللّٰه تعالی.
{٤٩} اختاره جمع منهم المحقق و العلامة و الشهید الثانی و نسبه إلی الأکثر.
{٥٠}
منها قول الصادقین علیهما السّلام فی الصحیح: «و إن ولدت لستة أشهر فهو
للأخیر» [١]، و مثله غیره و یقتضیه ترجیح فعلیة الفراش علی الفراش السابق و
لا وجه للرجوع إلی القرعة مع الدلیل المعمول به.
{٥١} لجریان الکبری فی الکل و إن تعددت الصغریات.
{٥٢} الوطی بالشبهة. تارة: بلا تزویج ظاهری کما إذا وطئت امرأة أجنبیة شبهة ثمَّ انجلت الشبهة.
و أخری: مع تزویج ظاهری و لکنه باطل فی الواقع کما إذا ثبت أنها غیر مزوجة فعقد علیها ثمَّ بان الخلاف.
[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١٢.