مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ٢٢) إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعی هو الإذن منهما قدّم قولهما
و إن أظهرتا الکراهة بعد هذا {٥٢}. [ (مسألة ٢٠): إذا تزوجهما من غیر إذن ثمَّ أجازتا صح علی الأقوی]
(مسألة ٢٠): إذا تزوجهما من غیر إذن ثمَّ أجازتا صح علی الأقوی {٥٣}.
[ (مسألة ٢١): إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شک فی سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحة](مسألة ٢١): إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شک فی سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحة {٥٤}، و کذا إذا شک السبق و الاقتران بناء علی البطلان مع الاقتران.
[ (مسألة ٢٢): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعی هو الإذن منهما قدّم قولهما](مسألة ٢٢): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعی هو الإذن منهما
قدّم قولهما {٥٥}، و إذا کانت الدعوی بین العمة و ابنة الأخ مثلا فی
_____________________________
جعفر علّق الحکم علی الرضا و لا ریب فی تحققه فی جمیع ذلک.
{٥٢} لأنه لا أثر لإظهار الکراهة بعد تحقق الإذن السابق بواسطة العقد المشروط فیه نتیجة الإذن.
{٥٣}
لما مر فی بیع الفضولی من کتاب البیع ان الفضولی مطابق للقاعدة یجری فی کل
عقد إلا ما خرج بالدلیل فراجع و لا دلیل فی المقام علی الخروج.
و أما
ما فی ذیل خبر علی بن جعفر من الحکم بالبطلان قال علیه السّلام: «و لا تزوج
بنت الأخ و الأخت علی العمة و الخالة إلا برضا منهما، فمن فعل ذلک فنکاحه
باطل» [١]، فلا یدل علی ذلک بعد اتفاق المحققین علی أن الرضاء اللاحق
کالإذن السابق فلا وجه لما نسب إلی المحقق قدس سره من البطلان، و منه یظهر
فساد سائر الأقوال فی المسألة.
{٥٤} لأصالة الصحة الجاریة فی العقود عند الشک فی صحتها و فسادها و کذا فیما شک فی السبق و الاقتران.
{٥٥} لأصالة عدم الإذن بناء علی عدم جریان أصالة الصحة فیما إذا
[١] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٣.