مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٨ - (مسألة ١) إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
و الظاهر عدم الفرق بین النکاح الدائم و المنقطع {٣}.
نعم، الحکم مخصوص بما إذا أعتق کلها فلا خیار لها مع عتق بعضها علی الأقوی {٤}.
نعم، إذا أعتق البعض الآخر أیضا و لو بعد مدة کان لها الخیار {٥}. [ (مسألة ١): إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]
(مسألة ١): إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر {٦}، و هل هو
لمولاها أو لها؟ تابع للجعل {٧} فی العقد فإن جعل لها فلها و إلا فله، و
لمولاها فی الصورة الأولی تملّکه کما فی سائر الموارد إذ له تملک مال
مملوکه بناء علی القول بالملکیة، لکن هذا إذا کان قبل انعتاقها و أما بعد
انعتاقها فلیس له ذلک {٨}.
و إن کان قبل الدخول ففی سقوطه أو سقوط نصفه، أو عدم سقوطه أصلا، وجوه {٩} أقواها الأخیر و إن کان مقتضی الفسخ الأول، و ذلک لعدم
_____________________________
مملوکة ثمَّ أعتقت قبل أن یطلّقها؟ قال علیه السّلام: هی أملک ببضعها» [١].
و عنه علیه السّلام أیضا: «أیما امرأة أعتقت فأمرها بیدها إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته» [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و عن جمع عدم الخیار للأصل، و ضعف الأخبار.
و لکن الأصل محکوم و الضعف منجبر.
{٣} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{٤} للأصل بعد ظهور النصوص المتقدمة فی عتق تمامها.
{٥} لأنه المنساق من إطلاق الأخبار المتقدمة.
{٦} لإطلاق ما دل علی ثبوته بالدخول و عموم ذلک.
{٧} لا وجه لهذا التردید منه رحمه اللّٰه أصلا بعد الإجماع علی أن مهر الأمة المزوّجة لمولاها.
{٨} لخروجها حینئذ عن موضوع البحث رأسا بالعتق و فک الرقبة.
{٩} دلیل الأول- و هو سقوطه مطلقا- کون ذلک فسخا فیزول موضوع
[١] الوسائل باب: ٥٢ من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: ١١.
[٢] الوسائل باب: ٥٢ من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: ٨.