مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب النکاح
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
مسائل فی النکاح
٧ ص
(٤)
(مسألة 1) یستفاد من بعض الأخبار کراهة العزوبة
٧ ص
(٥)
(مسألة 2) الاستحباب لا یزول بالواحدة
٧ ص
(٦)
(مسألة 3) المستحب هو الطبیعة
٨ ص
(٧)
(مسألة 4) استحباب النکاح إنما هو بالنظر إلی نفسه و طبیعته
٨ ص
(٨)
(مسألة 5) یستحب عند إرادة التزویج أمور
٩ ص
(٩)
(مسألة 6) یکره عند التزویج أمور
١٣ ص
(١٠)
(مسألة 7) یستحب اختیار امرأة تجمع صفات
١٤ ص
(١١)
(مسألة 8) مستحبات الدخول علی الزوجة أمور
٢١ ص
(١٢)
(مسألة 9) یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن
٢٣ ص
(١٣)
(مسألة 10) یستحب عند الجماع الوضوء
٢٣ ص
(١٤)
(مسألة 11) یکره الجماع
٢٤ ص
(١٥)
(مسألة 12) یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا
٢٥ ص
(١٦)
(مسألة 13) یستحب السعی فی التزویج
٢٦ ص
(١٧)
(مسألة 14) یستحب تعجیل تزویج البنت و تحصینها بالزوج عند بلوغها
٢٦ ص
(١٨)
(مسألة 15) یستحب حبس المرأة فی البیت فلا تخرج إلا لضرورة
٢٦ ص
(١٩)
(مسألة 16) یکره تزویج الصغار قبل البلوغ
٢٧ ص
(٢٠)
(مسألة 17) یستحب تخفیف مئونة التزویج و تقلیل المهر
٢٧ ص
(٢١)
(مسألة 18) یستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة
٢٨ ص
(٢٢)
(مسألة 19) یجوز للرجل تقبیل أیّ جزء من جسد زوجته، و مسّ أیّ جزء من بدنه ببدنها
٢٨ ص
(٢٣)
(مسألة 20) یستحب اللبث و ترک التعجیل عند الجماع
٢٨ ص
(٢٤)
(مسألة 21) یکره المجامعة تحت السماء
٢٨ ص
(٢٥)
(مسألة 22) یستحب إکثار الصوم و توفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج
٢٨ ص
(٢٦)
(مسألة 23) یستحب خلع خف العروس إذا دخلت البیت و غسل رجلیها
٢٩ ص
(٢٧)
(مسألة 24) یستحب منع العروس فی أسبوع العرس من الألبان
٢٩ ص
(٢٨)
(مسألة 25) یکره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع
٢٩ ص
(٢٩)
(مسألة 26) یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلی وجهها
٣٢ ص
(٣٠)
(مسألة 27) یجوز النظر إلی نساء أهل الذمة
٣٦ ص
(٣١)
(مسألة 28) یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلی ما عدا العورة
٣٧ ص
(٣٢)
(مسألة 29) یجوز لکل من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر
٣٨ ص
(٣٣)
(مسألة 30) الخنثی مع الأنثی کالذکر، و مع الذکر کالأنثی
٣٨ ص
(٣٤)
(مسألة 31) لا یجوز النظر إلی الأجنبیة
٣٩ ص
(٣٥)
(مسألة 32) یجوز النظر إلی المحارم
٤٣ ص
(٣٦)
(مسألة 33) المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السید
٤٤ ص
(٣٧)
(مسألة 34) یجوز النظر إلی الزوجة المعتدة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها
٤٥ ص
(٣٨)
(مسألة 35) یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة مواضع
٤٥ ص
(٣٩)
(مسألة 36) لا بأس بتقبیل الرجل الصبیة التی لیست له بمحرم
٤٨ ص
(٤٠)
(مسألة 37) لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته
٤٨ ص
(٤١)
(مسألة 38) الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه
٥٠ ص
(٤٢)
(مسألة 39) لا بأس بسماع صوت الأجنبیة ما لم یکن تلذذ و لا ریبة
٥٠ ص
(٤٣)
(مسألة 40) لا یجوز مصافحة الأجنبیة
٥١ ص
(٤٤)
(مسألة 41) یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام
٥٢ ص
(٤٥)
(مسألة 42) یکره الجلوس فی مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده
٥٢ ص
(٤٦)
(مسألة 43) لا یدخل الولد علی أبیه إذا کانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان
٥٢ ص
(٤٧)
(مسألة 44) یفرق بین الأطفال فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین
٥٣ ص
(٤٨)
(مسألة 45) لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی
٥٣ ص
(٤٩)
(مسألة 46) یجوز وصل شعر الغیر بشعرها
٥٣ ص
(٥٠)
(مسألة 47) لا تلازم بین جواز النظر و جواز المس
٥٤ ص
(٥١)
(مسألة 48) إذا توقّف العلاج علی النظر دون اللمس
٥٤ ص
(٥٢)
(مسألة 49) یکره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز
٥٥ ص
(٥٣)
(مسألة 50) إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین مَن لا یجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجمیع
٥٥ ص
(٥٤)
(مسألة 51) یجب علی النساء التستر
٥٨ ص
(٥٥)
(مسألة 52) هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمییز بین الرجل و المرأة
٥٨ ص
(٥٦)
فصل فیما یتعلق بأحکام الدخول علی الزوجة و فیه مسائل
٦٠ ص
(٥٧)
(مسألة 1) الأقوی- وفاقا للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوکة دبرا علی کراهة
٦٠ ص
(٥٨)
(مسألة 2) قد مر فی باب الحیض الإشکال فی وطء الحائض دبرا
٦٢ ص
(٥٩)
(مسألة 3) ذکر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه یتحقق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطیها دبرا
٦٢ ص
(٦٠)
(مسألة 4) الوطء فی دبر المرأة کالوطء فی قبلها
٦٣ ص
(٦١)
(مسألة 5) إذا حلف علی ترک وطء امرأته فی زمان أو مکان یتحقق الحنث بوطئها دبرا
٦٤ ص
(٦٢)
(مسألة 6) یجوز العزل
٦٤ ص
(٦٣)
(مسألة 7) لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر
٦٨ ص
(٦٤)
(مسألة 8) إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لا تقدر علی الصبر
٧٠ ص
(٦٥)
(مسألة 9) إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر
٧١ ص
(٦٦)
فصل
٧٢ ص
(٦٧)
(مسألة 1) لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین
٧٢ ص
(٦٨)
(مسألة 2) إذا تزوج صغیرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إکمال تسع سنین فأفضاها
٧٣ ص
(٦٩)
(مسألة 3) لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر
٧٦ ص
(٧٠)
(مسألة 4) لا یلحق بالزوجة- فی الحرمة الأبدیة علی القول بها و وجوب النفقة- المملوکة
٧٧ ص
(٧١)
(مسألة 5) إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه
٧٨ ص
(٧٢)
(مسألة 6) إذا کان المفضی صغیرا أو مجنونا ففی کون الدیة علیهما أو علی عاقلتهما إشکال
٧٨ ص
(٧٣)
(مسألة 7) إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر
٧٨ ص
(٧٤)
(مسألة 8) إذا شک فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها
٧٨ ص
(٧٥)
(مسألة 9) یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة
٧٩ ص
(٧٦)
(مسألة 10) فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بالنشوز إشکال
٨٠ ص
(٧٧)
فصل
٨١ ص
(٧٨)
(مسألة 1) إذا کان العبد مبعّضا أو الأمة مبعّضة ففی لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشکال
٨٣ ص
(٧٩)
(مسألة 2) لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم یجز إبقاء الجمیع
٨٤ ص
(٨٠)
(مسألة 3) إذا کان عنده أربع و شک فی أن الجمیع بالعقد الدائم أو البعض المعین
٨٧ ص
(٨١)
(مسألة 4) إذا کان عنده أربع فطلّق واحدة منهن و أراد نکاح الخامسة فإن کان الطلاق رجعیا لا یجوز له ذلک
٨٨ ص
(٨٢)
فصل
٩١ ص
(٨٣)
(مسألة 1) لا یلحق بالتزویج فی العدة وطء المعتدة شبهة
٩٤ ص
(٨٤)
(مسألة 2) إذا زوّجه الولی فی عدة الغیر
٩٥ ص
(٨٥)
(مسألة 3) لا إشکال فی جواز تزویج مَن فی العدة لنفسه
٩٥ ص
(٨٦)
(مسألة 4) هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمة الأبدیة فی صورة الجهل أن یکون فی العدة
٩٧ ص
(٨٧)
(مسألة 5) لو شک أنها فی العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزویج
٩٧ ص
(٨٨)
(مسألة 6) إذا علم أن التزویج کان فی العدة مع الجهل بها حکما أو موضوعا
٩٨ ص
(٨٩)
(مسألة 7) إذا علم إجمالا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العدة
٩٨ ص
(٩٠)
(مسألة 8) إذا علم أن هذه الامرأة المعینة فی العدة لکن لا یدری أنها فی عدة نفسه أو فی عدة لغیره جاز له تزویجها
٩٩ ص
(٩١)
(مسألة 9) یلحق بالتزویج فی العدة فی إیجاب الحرمة الأبدیة تزویج ذات البعل
٩٩ ص
(٩٢)
(مسألة 10) إذا تزوج امرأة علیها عدة
١٠١ ص
(٩٣)
(مسألة 11) إذا تزوج امرأة فی عدتها
١٠١ ص
(٩٤)
(مسألة 12) إذا اجتمعت عدة وطی الشبهة مع التزویج أو لا معه
١٠٢ ص
(٩٥)
(مسألة 13) لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطء بالشبهة
١٠٦ ص
(٩٦)
(مسألة 14) مبدأ العدة فی وطء الشبهة المجردة عن التزویج حین الفراغ من الوطء
١٠٨ ص
(٩٧)
(مسألة 15) إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن کان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها
١٠٨ ص
(٩٨)
(مسألة 16) لا یتعدد المهر بتعدد الوطء
١٠٩ ص
(٩٩)
(مسألة 17) لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل للزانی و غیره
١٠٩ ص
(١٠٠)
(مسألة 18) لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها
١١٢ ص
(١٠١)
(مسألة 19) إذا زنی بذات بعل دواما أو متعة حرمت علیه أبدا
١١٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 20) إذا زنی بامرأة فی العدة الرجعیة حرمت علیه أبدا
١١٤ ص
(١٠٣)
(مسألة 21) من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة
١١٤ ص
(١٠٤)
فصل
١١٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 1) لو تزوج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم لکن کان غافلا عن کونه محرما أو ناسیا له فلا إشکال فی بطلانه
١٢٠ ص
(١٠٦)
(مسألة 2) لا یلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزویج فی التحریم الأبدی
١٢٠ ص
(١٠٧)
(مسألة 3) لو تزوج فی حال الإحرام و لکن کان باطلا من غیر جهة الإحرام
١٢٠ ص
(١٠٨)
(مسألة 4) لو شک فی أن تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله بنی علی عدم کونه فیه
١٢١ ص
(١٠٩)
(مسألة 5) إذا تزوّج حال الإحرام عالما بالحکم و الموضوع ثمَّ انکشف فساد إحرامه صح العقد
١٢٢ ص
(١١٠)
(مسألة 6) یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدة الرجعیة
١٢٢ ص
(١١١)
(مسألة 7) یجوز للمحرم أن یوکّل محلا فی أن یزوّجه بعد إحلاله
١٢٢ ص
(١١٢)
(مسألة 8) لو زوجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه
١٢٢ ص
(١١٣)
فصل فی المحرّمات بالمصاهرة
١٢٤ ص
(١١٤)
(مسألة 1) تحرم زوجة کل من الأب و الابن علی الآخر فصاعدا
١٢٤ ص
(١١٥)
(مسألة 2) لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر
١٢٥ ص
(١١٦)
(مسألة 3) تحرم علی الزوج أم الزوجة
١٢٧ ص
(١١٧)
(مسألة 4) لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر
١٢٩ ص
(١١٨)
(مسألة 5) لا یجوز لکل من الأب و الابن وطء مملوکة الآخر
١٣٠ ص
(١١٩)
(مسألة 6) یجوز للأب أن یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها
١٣١ ص
(١٢٠)
(مسألة 7) إذا زنا الابن بمملوکة الأب حدّ
١٣٢ ص
(١٢١)
(مسألة 8) إذا وطأ أحدهما مملوکة الآخر شبهة لم یحدّ
١٣٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 9) لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الأخت علی العمة و الخالة إلا بإذنهما
١٣٣ ص
(١٢٣)
(مسألة 10) الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین و الکبیرتین و المختلفتین
١٣٤ ص
(١٢٤)
(مسألة 11) الظاهر أن حکم اقتران العقدین حکم سبق العمة و الخالة
١٣٥ ص
(١٢٥)
(مسألة 12) لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین
١٣٥ ص
(١٢٦)
(مسألة 13) لا فرق فی العمة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا
١٣٥ ص
(١٢٧)
(مسألة 14) فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره و عدمها
١٣٥ ص
(١٢٨)
(مسألة 15) إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم یبلغه الخبر فتزوج لم یکفه الإذن السابق
١٣٦ ص
(١٢٩)
(مسألة 16) إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان
١٣٦ ص
(١٣٠)
(مسألة 17) الظاهر کفایة إذنهما و إن کان عن غرور
١٣٦ ص
(١٣١)
(مسألة 18) الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی
١٣٦ ص
(١٣٢)
(مسألة 19) إذا اشترط فی عقد العمة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ أو الأخت ثمَّ لم تأذنا
١٣٧ ص
(١٣٣)
(مسألة 20) إذا تزوجهما من غیر إذن ثمَّ أجازتا صح علی الأقوی
١٣٨ ص
(١٣٤)
(مسألة 21) إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شک فی سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحة
١٣٨ ص
(١٣٥)
(مسألة 22) إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعی هو الإذن منهما قدّم قولهما
١٣٨ ص
(١٣٦)
(مسألة 23) إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شک فی أنه هل کان عن إذن من العمة و الخالة أو لا؟
١٣٩ ص
(١٣٧)
(مسألة 24) إذا حصل بنتیّة الأخ أو الأخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل
١٣٩ ص
(١٣٨)
(مسألة 25) إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعیا لم یجز تزویج إحدی البنتین إلا بعد خروجهما عن العدة
١٣٩ ص
(١٣٩)
(مسألة 26) إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد علی البنت
١٣٩ ص
(١٤٠)
(مسألة 27) هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین؟
١٣٩ ص
(١٤١)
(مسألة 28) الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة
١٤٠ ص
(١٤٢)
(مسألة 29) إذا زنی بمملوکة أبیه فإن کان قبل أن یطأها الأب حرمت علی الأب
١٤٥ ص
(١٤٣)
(مسألة 30) لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر
١٤٦ ص
(١٤٤)
(مسألة 31) إذا شک فی تحقق الزنا و عدمه بنی علی العدم
١٤٦ ص
(١٤٥)
(مسألة 32) إذا علم أنه زنی بإحدی الامرأتین و لم یدر أیّتهما هی؟ وجب علیه الاحتیاط
١٤٦ ص
(١٤٦)
(مسألة 33) لا فرق فی الزنا بین کونه اختیاریا أو إجباریا أو اضطراریا
١٤٧ ص
(١٤٧)
(مسألة 34) إذا کان الزنا لا حقا فطلقت الزوجة رجعیا ثمَّ رجع الزوج فی أثناء العدة لم یعد سابقا
١٥٠ ص
(١٤٨)
(مسألة 35) إذا زوجه رجل امرأة فضولا
١٥٠ ص
(١٤٩)
(مسألة 36) إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه
١٥١ ص
(١٥٠)
(مسألة 37) لا تحرم أم المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی
١٥١ ص
(١٥١)
(مسألة 38) فی إیجاب النظر أو اللمس إلی الوجه و الکفین إذا کان بشهوة نظر
١٥٣ ص
(١٥٢)
(مسألة 39) لا یجوز الجمع بین الأختین فی النکاح
١٥٣ ص
(١٥٣)
(مسألة 40) لو تزوج بإحدی الأختین و تملّک الأخری لا یجوز له وطء المملوکة
١٥٥ ص
(١٥٤)
(مسألة 41) لو وطأ إحدی الأختین بالملک ثمَّ تزوج الأخری فالأظهر بطلان التزویج
١٥٦ ص
(١٥٥)
(مسألة 42) لو تزوج بإحدی الأختین ثمَّ تزوج بالأخری بطل عقد الثانیة
١٥٧ ص
(١٥٦)
(مسألة 43) لو تزوج بالأختین و لم یعلم السابق و اللاحق فإن علم تاریخ أحد العقدین حکم بصحته
١٥٨ ص
(١٥٧)
(مسألة 44) لو اقترن عقد الأختین بأن تزوجهما بصیغة واحدة
١٦٠ ص
(١٥٨)
(مسألة 45) لو کان عنده أختان مملوکتان فوطئ إحداهما حرمت علیه الأخری
١٦٠ ص
(١٥٩)
(مسألة 46) إذا وطأ الثانیة بعد وطء الاولی حرمتا علیه
١٦١ ص
(١٦٠)
(مسألة 47) لو کانت الأختان کلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحکم
١٦٢ ص
(١٦١)
(مسألة 48) إذا تزوج بإحدی الأختین ثمَّ طلّقها طلاقا رجعیا لا یجوز له نکاح الأخری
١٦٣ ص
(١٦٢)
(مسألة 49) إذا زنی بإحدی الأختین جاز له نکاح الأخری فی مدة استبراء الاولی
١٦٤ ص
(١٦٣)
(مسألة 50) الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین علی کراهة
١٦٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 51) الأحوط ترک تزویج الأمة دواما
١٦٧ ص
(١٦٥)
(مسألة 52) لو تزوجها مع عدم الشرطین فالأحوط طلاقها
١٦٩ ص
(١٦٦)
لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا
١٦٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 54) لو لم یجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین یشکل جواز التزویج
١٧٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 55) إذا تمکن من تزویج حرة لا یقدر علی مقاربتها
١٧٠ ص
(١٦٩)
(مسألة 56) إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أمة واحدة یجوز الاثنتین
١٧٠ ص
(١٧٠)
(مسألة 57) إذا کان قادرا علی مهر الحرة لکنها ترید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضررا علیه
١٧٠ ص
(١٧١)
فصل
١٧٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 1) لو نکح الحرة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرة صح
١٧٤ ص
(١٧٣)
(مسألة 2) لا إشکال فی جواز نکاح المبعّضة علی المبعّضة
١٧٥ ص
(١٧٤)
(مسألة 3) إذا تزوج الأمة علی الحرة
١٧٥ ص
(١٧٥)
(مسألة 4) إذا کان تحته حرة فطلّقها طلاقا بائنا یجوز له نکاح الأمة فی عدتها
١٧٥ ص
(١٧٦)
(مسألة 5) إذا زوجه فضولی حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولی فعلی النقل لا یکون من نکاح الأمة علی الحرة
١٧٦ ص
(١٧٧)
(مسألة 6) إذا عقد علی حرة و عقد وکیله له علی أمة و شک فی السابق منهما لا یبعد صحتهما
١٧٦ ص
(١٧٨)
(مسألة 7) لو شرط فی عقد الحرة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صح
١٧٦ ص
(١٧٩)
فصل فی نکاح العبید و الإماء
١٧٧ ص
(١٨٠)
(مسألة 1) أمر تزویج العبد و الأمة بید السید
١٧٧ ص
(١٨١)
(مسألة 2) لو تزوج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته
١٧٨ ص
(١٨٢)
(مسألة 3) لو باشر المولی تزویج عبده أو أجبره علی التزویج فالمهر إن لم یعیّن فی عین یکون فی ذمة المولی
١٨٠ ص
(١٨٣)
(مسألة 4) مهر الأمة المزوجة للمولی
١٨٣ ص
(١٨٤)
(مسألة 5) إذا أذن المولی للأمة فی التزویج و جعل المهر لها صح
١٨٥ ص
(١٨٥)
(مسألة 6) لو کان العبد أو الأمة لمالکین أو أکثر توقف صحة النکاح علی إذن الجمیع أو إجازتهم
١٨٦ ص
(١٨٦)
(مسألة 7) إذا اشترت العبد زوجته بطل النکاح
١٨٦ ص
(١٨٧)
(مسألة 8) الولد بین المملوکین رقّ
١٨٨ ص
(١٨٨)
(مسألة 9) إذا کان أحد الأبوین حرا فالولد حر لا یصح اشتراط رقیّته علی الأقوی
١٩١ ص
(١٨٩)
(مسألة 10) إذا تزوج حرّ أمة من غیر إذن مولاها حرم علیه وطؤها
١٩١ ص
(١٩٠)
(مسألة 11) إذا لم یجز المولی العقد الواقع علی أمته
١٩٤ ص
(١٩١)
(مسألة 12) إذا دلّست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر و دخل بها ثمَّ تبین الخلاف وجب علیه المفارقة
١٩٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 13) إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلا
١٩٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 14) إذا زنی العبد بحرة من غیر عقد فالولد حر
٢٠٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 15) إذا زنی حر بأمة فالولد لمولاها
٢٠٠ ص
(١٩٥)
(مسألة 16) یجوز للمولی تحلیل أمته لعبده
٢٠١ ص
(١٩٦)
(مسألة 17) إذا أراد المولی التفریق بینهما لا حاجة إلی الطلاق
٢٠٣ ص
(١٩٧)
(مسألة 18) إذا زوّج عبده أمته یستحب أن یعطیها شیئا
٢٠٣ ص
(١٩٨)
(مسألة 19) إذا مات المولی و انتقلا إلی الورثة فلهم أیضا الأمر بالمفارقة
٢٠٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 20) إذا زوّج الأمة غیر مولاها
٢٠٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 21) لو تزوج أمة بین شریکین بإذنهما ثمَّ اشتری حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة کل منهما بطل نکاحه
٢٠٥ ص
(٢٠١)
فصل فی الطوارئ
٢٠٧ ص
(٢٠٢)
(مسألة 1) إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
٢٠٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 2) إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده
٢٠٩ ص
(٢٠٤)
(مسألة 3) لو کان نکاحها بالتفویض
٢٠٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 4) إذا کان العتق فی العدة الرجعیة فالظاهر أن الخیار باق
٢١٠ ص
(٢٠٦)
(مسألة 5) لا یحتاج فسخها إلی إذن الحاکم
٢١١ ص
(٢٠٧)
(مسألة 6) الخیار علی الفور
٢١١ ص
(٢٠٨)
(مسألة 7) إن کانت صبیّة أو مجنونة فالأقوی أن ولیّها یتولی خیارها
٢١١ ص
(٢٠٩)
(مسألة 8) لا یجب علی الزوج أعلامها بالعتق أو بالخیار
٢١١ ص
(٢١٠)
(مسألة 9) ظاهر المشهور عدم الفرق فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون هو المباشر لتزویجها
٢١١ ص
(٢١١)
(مسألة 10) لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها
٢١١ ص
(٢١٢)
(مسألة 11) لو أعتق العبد لا خیار له و لا لزوجته
٢١٢ ص
(٢١٣)
(مسألة 12) لو کان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدی الأمتین فهل لها الخیار أو لا؟
٢١٢ ص
(٢١٤)
فصل فی العقد و أحکامه
٢١٤ ص
(٢١٥)
(مسألة 1) یشترط فی النکاح الصیغة
٢١٤ ص
(٢١٦)
(مسألة 2) الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة
٢١٨ ص
(٢١٧)
(مسألة 3) لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة
٢١٨ ص
(٢١٨)
(مسألة 4) لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول
٢١٨ ص
(٢١٩)
(مسألة 5) یکفی- علی الأقوی- فی الإیجاب لفظ «نعم»
٢١٩ ص
(٢٢٠)
(مسألة 6) إذا لحن فی الصیغة فإن کان مغیّرا للمعنی لم یکف
٢١٩ ص
(٢٢١)
(مسألة 7) یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغة
٢٢٠ ص
(٢٢٢)
(مسألة 8) لا یشترط فی المجری للصیغة أن یکون عارفا بمعنی الصیغة تفصیلا
٢٢٠ ص
(٢٢٣)
(مسألة 9) یشترط الموالاة بین الإیجاب و القبول
٢٢١ ص
(٢٢٤)
(مسألة 10) ذکر بعضهم أنه یشترط اتحاد مجلس الإیجاب و القبول
٢٢١ ص
(٢٢٥)
(مسألة 11) و یشترط فیه التنجیز
٢٢١ ص
(٢٢٦)
(مسألة 12) إذا أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة
٢٢٢ ص
(٢٢٧)
(مسألة 13) یشترط فی العاقد المجری للصیغة الکمال
٢٢٣ ص
(٢٢٨)
(مسألة 14) لا بأس بعقد السفیه
٢٢٥ ص
(٢٢٩)
(مسألة 15) لا یشترط الذکورة فی العاقد
٢٢٦ ص
(٢٣٠)
(مسألة 16) یشترط بقاء المتعاقدین علی الأهلیة
٢٢٦ ص
(٢٣١)
(مسألة 17) یشترط تعیین الزوج و الزوجة علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم
٢٢٧ ص
(٢٣٢)
(مسألة 18) لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود
٢٢٨ ص
(٢٣٣)
(مسألة 19) إذا تنازع الزوج و الزوجة فی التعیین و عدمه حتی یکون العقد صحیحا أو باطلا فالقول قول مدعی الصحة
٢٢٩ ص
(٢٣٤)
(مسألة 20) لا یصح نکاح الحمل و إنکاحه
٢٣١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 21) لا یشترط فی النکاح علم کل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
فصل فی مسائل متفرقة
٢٣٣ ص
(٢٣٧)
الأولی لا یجوز فی النکاح دواما أو متعة اشتراط الخیار فی نفس العقد
٢٣٣ ص
(٢٣٨)
الثانیة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته، أو ادعت امرأة زوجیة رجل فصدّقها، حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع
٢٣٦ ص
(٢٣٩)
الثالثة إذا تزوج امرأة تدعی خلوّها عن الزوج فادعی زوجیتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبینة
٢٣٩ ص
(٢٤٠)
الرابعة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة
٢٤٢ ص
(٢٤١)
الخامسة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فأنکرت
٢٤٥ ص
(٢٤٢)
السادسة إذا تزوج العبد بمملوکة ثمَّ اشتراها بإذن المولی
٢٤٨ ص
(٢٤٣)
السابعة یجوز تزویج امرأة تدعی أنها خلیّة من الزوج من غیر فحص مع عدم حصول العلم بقولها
٢٥٠ ص
(٢٤٤)
الثامنة إذا ادعت امرأة أنها خلیّة فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها
٢٥٢ ص
(٢٤٥)
التاسعة إذا وکّلا وکیلا فی إجراء الصیغة فی زمان معیّن لا یجوز لهما المقاربة بعد مضی ذلک الزمان
٢٥٢ ص
(٢٤٦)
فصل فی أولیاء العقد
٢٥٣ ص
(٢٤٧)
(مسألة 1) تثبت ولایة الأب و الجد علی الصغیرین و المجنون
٢٥٨ ص
(٢٤٨)
(مسألة 2) إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة و نحوها فحکمها حکم البکر
٢٦٥ ص
(٢٤٩)
(مسألة 3) لا یشترط فی ولایة الجد حیاة الأب و لا موته
٢٦٦ ص
(٢٥٠)
(مسألة 4) لا خیار للصغیرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها
٢٦٧ ص
(٢٥١)
(مسألة 5) یشترط فی صحة تزویج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة
٢٦٨ ص
(٢٥٢)
(مسألة 6) لو زوّجها الولی بدون مهر المثل
٢٦٩ ص
(٢٥٣)
(مسألة 7) لا یصح نکاح السفیه المبذر إلا بإذن الولی
٢٧٠ ص
(٢٥٤)
(مسألة 8) إذا کان الشخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبة إلی أمر التزویج
٢٧١ ص
(٢٥٥)
(مسألة 9) کل من الأب و الجد مستقل فی الولایة
٢٧١ ص
(٢٥٦)
(مسألة 10) لا یجوز للولی تزویج المولی علیه بمن به عیب
٢٧٥ ص
(٢٥٧)
(مسألة 11) مملوک المملوک کالمملوک فی کون أمر تزویجه بید المولی
٢٧٧ ص
(٢٥٨)
(مسألة 12) للوصی أن یزوّج المجنون المحتاج الی الزواج بل الصغیر أیضا
٢٧٧ ص
(٢٥٩)
(مسألة 13) للحاکم الشرعی تزویج من لا ولیّ له
٢٧٩ ص
(٢٦٠)
(مسألة 14) یستحب للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها
٢٨٠ ص
(٢٦١)
(مسألة 15) ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها
٢٨٠ ص
(٢٦٢)
(مسألة 16) یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ، و العقل، و الحریة، و الإسلام
٢٨١ ص
(٢٦٣)
(مسألة 17) یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عیّنه الموکّل
٢٨٢ ص
(٢٦٤)
(مسألة 18) الأقوی صحة النکاح الواقع فضولا مع الإجازة
٢٨٣ ص
(٢٦٥)
(مسألة 19) لا یشترط فی الإجازة لفظ خاص
٢٨٥ ص
(٢٦٦)
(مسألة 20) یشترط فی المجیز علمه بأن له أن لا یلتزم بذلک العقد
٢٨٥ ص
(٢٦٧)
(مسألة 21) الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه
٢٨٦ ص
(٢٦٨)
(مسألة 22) الرضا الباطنی التقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفضولیة
٢٨٧ ص
(٢٦٩)
(مسألة 23) إذا کان کارها حال العقد
٢٨٧ ص
(٢٧٠)
(مسألة 24) لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة
٢٨٨ ص
(٢٧١)
(مسألة 25) لو قال فی مقام إجراء الصیغة «زوجت موکلتی فلانة» مثلا مع أنه لم یکن وکیلا عنها فهل یصح و یقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصحة
٢٨٨ ص
(٢٧٢)
(مسألة 26) لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معین هل یجوز إجازة العقد دون المهر
٢٨٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 27) إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیة فتبین کونه وکیلا فالظاهر صحته
٢٨٩ ص
(٢٧٤)
(مسألة 28) إذا کان عالما بأنه وکیل أو ولی
٢٩٠ ص
(٢٧٥)
(مسألة 29) إذا زوّج الصغیرین ولیّهما فقد مر أنّ العقد لازم علیهما
٢٩١ ص
(٢٧٦)
(مسألة 30) یترتب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المترتبة علی الزوجیة
٢٩٢ ص
(٢٧٧)
(مسألة 31) الأقوی جریان الحکم المذکور فی المجنونین
٢٩٣ ص
(٢٧٨)
(مسألة 32) إذا کان العقد لازما علی أحد الطرفین
٢٩٤ ص
(٢٧٩)
(مسألة 33) إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم یجزه لا یترتب علیه شیء من أحکام المصاهرة
٢٩٥ ص
(٢٨٠)
(مسألة 34) إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثمَّ علمت بذلک العقد لیس لها أن تجیز
٢٩٦ ص
(٢٨١)
(مسألة 35) إذا زوّجها أحد الوکیلین من رجل و زوّجها الوکیل الآخر من آخر
٢٩٦ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥ - (مسألة ٧) یستحب اختیار امرأة تجمع صفات
بأن لا تکون من زنا أو حیض أو شبهة أو ممن تنال الألسن آبائها أو أمهاتها أو مسّهم رق أو کفر أو فسق معروف و أن تکون سمراء عیناء عجزاء مربوعة طیبة الریح و رمة الکعب جمیلة ذات شعر {٣٣}، صالحة تعین زوجها علی الدنیا و الآخرة عزیزة فی أهلها ذلیلة مع بعلها متبرجة مع زوجها حصانا مع غیره، فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «إن خیر نسائکم الولود الودود العفیفة العزیزة فی أهلها الذلیلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان علی غیره التی تسمع قوله و تطیع أمره و إذا خلا بها بذلت له ما یرید منها و لم تتبذل کتبذل الرجل.
_____________________________
«إنما المرأة قلادة فانظر إلی ما تقلّده» [١]، و إطلاقها یشمل جمیع ما ذکر فی المتن.
{٣٣} کل ذلک لجملة من الأخبار منها قول رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله فی الصحیح:
«تزوجوا بکرا ولودا» [٢]، و عنه صلّی اللّه علیه و آله أیضا: «إن خیر نسائکم الولود الودود العفیفة العزیزة فی أهلها الذلیلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها إلی آخر ما فی المتن» [٣]، و قال صلّی اللّه علیه و آله: «أنکحوا الأکفاء و انکحوا فیهم، و اختاروا لنطفکم» [٤]، و عن علی علیه السّلام: «تزوجوا سمراء، عیناء، عجزاء، مربوعة» [٥]، و کان النبی صلّی اللّه علیه و آله: «إذا أراد تزویج امرأة بعث من ینظر إلیها و قال للمبعوثة: شمّی لیتها فإن طاب لیتها طاب عرفها، و انظری إلی کعبها فإن درم کعبها (کثر لحم کعبها) عظم
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ٢ و ١.
[٢] الوسائل باب: ١٦ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٦ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ٢.
[٤] الوسائل باب: ١٣ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ٣.
[٥] الوسائل باب: ١٨ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.