مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٢ - فصل
فصل الأقوی جواز نکاح الأمة علی الحرة مع إذنها {١}، و الأحوط اعتبار
الشرطین من عدم الطول و خوف العنت {٢}، و أما مع عدم إذنها فلا یجوز و إن
قلنا فی المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطین، بل هو باطل {٣}.
نعم، لو أجازت بعد العقد صح علی الأقوی {٤} بشرط تحقق
_____________________________
{١}
إجماعا و نصا ففی صحیح ابن بزیع عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «سألت أبا
الحسن هل للرجل أن یتمتع من المملوکة بإذن أهلها و له امرأة حرة؟
قال علیه السّلام: نعم، إذا رضیت الحرة، قلت: فإن أذنت الحرة یتمتع منها؟ قال علیه السّلام:
نعم» [١]، و مورده و إن کانت المتعة و لکن لا قائل بالفصل.
{٢} تقدم ما یتعلق بهما فلا وجه للتکرار.
{٣} للنصوص منها قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «من تزوج أمة علی حرة فنکاحه باطل» [٢]، المقیّد بعدم إذنها جمعا و إجماعا.
{٤} لإطلاق قول أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی صحیح ابن بزیع: «إذا رضیت الحرة» الشامل للرضاء السابق و اللاحق.
و
أما موثق سماعة علی ما فی التهذیب الظاهر فی خیار الحرة حینئذ إن شاءت
أقامت معها و إن شاءت ذهبت إلی أهلها، فعن الصادق علیه السّلام: «عن رجل
[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب المتعة الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٤٦ من أبواب بالمصاهرة الحدیث: ١.