مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧١ - (مسألة ٩) إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر
(مسألة ٩): إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حیض أو نحوه أو عصیانا لا یجب علیه القضاء {٣٥}.
نعم، الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن ذلک حق لها علیه {٣٦} و قد فوّته علیها.
ثمَّ
اللازم عدم التأخیر من وطء إلی وطء أزید من الأربعة فمبدأ اعتبار الأربعة
اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم {٣٧} لا حین انقضاء الأربعة المتقدمة.
_____________________________
{٣٥}
لعدم الموضوع للقضاء فی المقام رأسا لأن موضوعه الموقّت و لا توقیت هنا فی
البین أصلا و انما یحرم ترک الوطی فی هذه المدة و مع الترک ینتفی الموضوع
رأسا.
نعم، یمکن أن یقال إن وجوب وطئها و حرمة ترکه ناش عن ثبوت حق لها
علیه و هو باق لا یسقط الا برضاها، و هذا هو المدار فی جمیع الحقوق علی
مراتبها شرعیة کانت أو مجاملیة و هو موافق لمرتکزات المتشرعة، و عن نبینا
الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «ان أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئا فیطالبه
به یوم القیامة و یقضی له علیه» [١].
{٣٦} أرسلوا ذلک إرسال المسلمات و تشهد له المرتکزات.
{٣٧} لأنه المنساق من الأدلة و کلمات الأجلة.
[١] الوسائل باب: ١٢٢ من أبواب أحکام العشرة: ٢٤.