مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٠ - (مسألة ٧) لا یصح نکاح السفیه المبذر إلا بإذن الولی
منه فإن کان هناک مصلحة تقتضی ذلک صح العقد و المهر و لزم {٣٦}، و إلا ففی صحة العقد و بطلان المهر و الرجوع إلی مهر المثل، أو بطلان العقد أیضا قولان {٣٧} أقواهما الثانی {٣٨}، و المراد من البطلان عدم النفوذ بمعنی توقفه علی إجازتهما بعد البلوغ، و یحتمل البطلان و لو مع الإجازة بناء علی اعتبار وجود المجیز فی الحال {٣٩}. [ (مسألة ٧): لا یصح نکاح السفیه المبذر إلا بإذن الولی]
(مسألة ٧): لا یصح نکاح السفیه المبذر إلا بإذن الولی {٤٠} و علیه أن
یعین المهر و المرأة، و لو تزوج بدون إذنه وقف علی إجازته فإن رأی المصلحة و
أجاز صح و لا یحتاج إلی إعادة الصیغة {٤١}،
_____________________________
{٣٦} للعمومات و الإطلاقات و أصالتی الصحة و اللزوم.
{٣٧}
مبنیان علی أن نفس هذا النکاح من حیث هو خلاف المصلحة فأصله باطل، أو أنه
ینحل إلی أمرین ذات النکاح من حیث هو و خصوصیة المهر، و کون المهر خلاف
المصلحة لا یلازم کون أصل النکاح کذلک، فالمهر باطل و النکاح صحیح و العرف
یساعد الأول و الدقة العقلیة تساعد الثانی خصوصا فی بعض الموارد.
و عن الشیخ رحمه اللّٰه لزوم العقد و المهر، لإطلاق أدلة الولایة، و یمکن حمله علی خصوصیة فی بعض الموارد.
{٣٨} لما تقدم غیر مرة من عدم دخول المهر فی قوام عقد النکاح الدائم.
{٣٩} تقدم فی المسألة السابقة أنه لا یعتبر ذلک.
{٤٠}
لفرض أنه محجور عن التصرف المالی، مضافا إلی الإجماع و لو کان بالنسبة إلی
تعیین المرأة أیضا سفیها فکذلک أیضا و إلا یصح له تعیین المرأة و یبقی
حجره علی المال بحاله.
{٤١} لفرض وقوعها جامعة للشرائط بعد فرض أنه لیس مسلوب العبارة.