مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٢ - الرابعة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة
نعم، فی استحقاقها النفقة و المهر المسمی علی الزوج إشکال {٤١} خصوصا إن قلنا إنه بمنزلة الإقرار أو البینة {٤٢}، هذا کله إذا کانت منکرة لدعوی المدعی، و أما إذا صدّقته و أقرت بزوجیته فلا یسمع بالنسبة إلی حق الزوج {٤٣}، و لکنها مأخوذة بإقرارها فلا تستحق النفقة علی الزوج {٤٤}، و لا المهر المسمی بل و لا مهر المثل إذا دخل بها لأنها بغیّة بمقتضی إقرارها إلا أن تظهر عذرا فی ذلک {٤٥}، و ترد علی المدعی بعد موت الزوج أو طلاقه {٤٦} إلی غیر ذلک. [الرابعة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة]
الرابعة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة و أنکرت فهل یجوز لها أن تتزوج من
غیره قبل تمامیة الدعوی مع الأول و کذا یجوز لذلک الغیر تزویجها أو لا إلا
بعد فراغها من المدعی؟ وجهان: من أنها قبل ثبوت دعوی المدعی خلیّة و مسلّطة
علی نفسها {٤٧} و من تعلق حق
_____________________________
{٤١} من حیث أن النفقة و المهر من شؤون الزوجیة الثابتة و المفروض أنهما ثبتت بالیمین المردودة علی الزوج.
و من حیث إقرارها بالزوجیة للمدعی فلا تجب النفقة و المهر علی الزوج.
{٤٢} لا فرق بین جمیع الأقوال بناء علی اعتبار الیمین المردودة شرعا و إن کان بالنسبة إلی بعضها أظهر.
{٤٣} لأنه إقرار فی حق الغیر و هو غیر مسموع إلا بدلیل خاص و هو مفقود فی المقام.
{٤٤} لما تقدم، و أنها من شؤون الزوجیة الثابتة و هی تنافی إقرارها کما ذکر فی المتن.
{٤٥} لکونه حینئذ من الوطی بالشبهة فتترتب علیه آثاره.
{٤٦} بعد المراجعة إلی الحاکم الشرعی- کما ذکرنا فی کتاب القضاء مفصلا- و بما تقتضیه موازین القضاء.
{٤٧} فیجوز له التزویج بحسب الظاهر لا الواقع فإنه غیر معلوم إلا بعد