مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣١ - (مسألة ٢٠) لا یصح نکاح الحمل و إنکاحه
المشهور عنها {٦٠}- مضافا إلی مخالفتها للقواعد {٦١} مع إمکان حملها علی بعض المحامل {٦٢}- یمنع عن العمل بها، فقول المشهور لا یخلو عن قوة و مع ذلک الأحوط مراعاة الاحتیاط، و کیف کان لا یتعدّی عن موردها {٦٣}. [ (مسألة ٢٠): لا یصح نکاح الحمل و إنکاحه]
(مسألة ٢٠): لا یصح نکاح الحمل و إنکاحه {٦٤} و إن علم ذکوریته
_____________________________
{٦٠} لم یثبت الإعراض بل من تعرض للروایة عمل بها.
{٦١} مع استظهار ما ذکره المتأخرون عنها لیس فیها مخالفة للقواعد و هو المنساق منها عرفا أیضا.
{٦٢} هو ما ذکره المتأخرون کما مر فی المتن و لیس بمحمل بل هو المنساق منها ظاهرا.
{٦٣}
بناء علی ما استظهره المتأخرون عنها لا بأس بالتعدی عن موردها، و لکن
یتصور فی المسألة وجهان الأول: ما إذا اتفقا علی البنت المعیّنة ثمَّ
اختلفا فی الموضوع فادعی الأب أنها سعیدة و ادعی الزوج أنها خدیجة.
الثانی:
ما إذا اتفقا علی العدم و اختلفا فی المنوی و المشهور تعرضوا للمسألة فی
الوجه الأول دون الثانی و لا بد فیه من اعمال القواعد حینئذ.
{٦٤} استدل علی عدم الصحة.
تارة: بالإجماع.
و أخری: بعدم ولایة الولی علی ذلک.
و ثالثة: بعدم المعلومیة.
و رابعة: بعدم صحة البیع و الشراء.
و خامسة: بالانصراف.
و الکل مخدوش، أما الإجماع فکیف یعتمد علیه مع أنهم یعللون الحکم