مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٩ - لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا
و أما مع الشرطین فلا إشکال فی الجواز {١٤٩} لقوله تعالی وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ إلی آخر الآیة، و مع ذلک الصبر أفضل {١٥٠} فی صورة عدم خوف الوقوع فی الزنا، کما لا إشکال فی جواز وطئها بالملک، بل و کذا بالتحلیل {١٥١}، و لا فرق بین القن و غیره {١٥٢}.
نعم، الظاهر جوازه فی المبعّضة لعدم صدق الأمة علیها و إن لم یصدق الحرة أیضا. [ (مسألة ٥٢): لو تزوجها مع عدم الشرطین فالأحوط طلاقها]
(مسألة ٥٢): لو تزوجها مع عدم الشرطین فالأحوط طلاقها و لو حصلا بعد التزویج جدد نکاحها إن أراد علی الأحوط {١٥٣}.
[لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا](مسألة ٥٣): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا أو زال أحدهما لم
_____________________________
و
أما عدم البعد فی الجواز فلانصراف الأدلة عن المتعة و إطلاق ما عن مولانا
الرضا علیه السّلام فی الصحیح: «الرجل یتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال علیه
السّلام: نعم» [١].
و فی صحیحه الآخر عنه علیه السّلام أیضا: «لا یتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها» [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و نوقش فی الاخبار بإمکان الحمل علی صورة وجود الشرطین.
{١٤٩} للأصل و الإطلاق و الاتفاق و ظاهر الکتاب و النص کما مر.
{١٥٠} لقوله تعالی وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ مضافا إلی الإجماع.
{١٥١} لظاهر إطلاق الکتاب و السنة و الإجماع فیهما بناء علی کون التحلیل تملیکا کما هو الظاهر.
{١٥٢} لظهور الإطلاق الشامل لهما.
{١٥٣} أما الأول فلاحتمال صحة الزواج فیحتاط بالطلاق.
و أما الثانی فلاحتمال بطلانه فیحتاط بالتجدید.
[١] الوسائل باب: ١٥ من أبواب المتعة الحدیث: ٤ و ١.
[٢] الوسائل باب: ١٥ من أبواب المتعة الحدیث: ٤ و ١.