مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٩ - (مسألة ٤) لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر
و إن کان تولدها بعد خروج الأم عن زوجیته {١٢}، و کذا تحرم أم المملوکة الموطوءة علی الواطئ و إن علت مطلقا، و بنتها {١٣}. [ (مسألة ٤): لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر]
(مسألة ٤): لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر، و یکفی الحشفة أو مقدارها {١٤}، و لا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخول و إن حبلت
_____________________________
{١٢} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{١٣}
لإطلاق الإجماع و النصوص منها ما عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجل کانت
له جاریة فوطئها، ثمَّ اشتری أمها و بنتها قال علیه السّلام: لا تحل له
الأم و البنت» [١].
و فی صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام:
«سألته عن رجل کانت له جاریة و کان یأتیها فباعها فأعتقت فزوّجت فولدت أ
یصلح لمولاها الأول أن یتزوج ابنتها؟ قال: لا هی علیه حرام و هی ابنته و
الحرة و المملوکة فی هذا سواء» [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و ما یظهر
منه الخلاف کخبر الربعی عن الصادق علیه السّلام: «عن رجل کانت له مملوکة
یطؤها فماتت ثمَّ أصاب بعد أمها، قال علیه السّلام: لا بأس لیست بمنزلة
الحرة» [٣].
و عن أبی جعفر علیه السّلام فی خبر رزین قال: «قلت له: تکون
عندی الأمة فأطأها ثمَّ تموت أو تخرج عن ملکی فأصیب ابنتها، أ یحل لی أن
أطأها؟
قال علیه السّلام: نعم لا بأس به إنما حرم ذلک من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به» [٤]، مطروح لقصور السند و مخالفة الإجماع.
{١٤} أما الأول فلأصالة المساواة بینهما مطلقا ما لم یکن دلیل علی
[١] الوسائل باب: ٢١ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١٤.
[٢] الوسائل باب: ١٨ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢١ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١٥ و ١٦.
[٤] الوسائل باب: ٢١ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١٥ و ١٦.