مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٢ - (مسألة ١٨) لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها
الاستبراء بل یجوز تزویجها و وطؤها بلا فصل {٧٥}.
نعم، الأحوط ترک تزویج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلک بالنسبة إلی الزانی بها، و أحوط من ذلک ترک تزویج الزانیة مطلقا إلا بعد توبتها {٧٦}، و یظهر ذلک بدعائها إلی الفجور فإن أبت ظهر توبتها {٧٧}. [ (مسألة ١٨): لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها]
(مسألة ١٨): لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها و إن کانت مصرّة علی ذلک، و لا یجب علیه أن یطلّقها {٧٨}.
_____________________________
{٧٥} لإجماع و ظاهر ما تقدم من الخبرین، إذ الحامل لا معنی للاستبراء بالنسبة إلیها.
{٧٦}
لما تقدم من الأخبار و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «لا تتزوج
المرأة المعلنة بالزنا و لا یتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف
منهما التوبة» [١].
{٧٧} کما فی موثق عمار: «و إن أبت فلیتزوجها» [٢].
{٧٨}
کل ذلک للأصل و إطلاق «الحرام لا یحرّم الحلال» [٣]، و قول الصادق علیه
السّلام فی خبر ابن صهیب: «لا بأس أن یمسک الرجل امرأته إن رآها تزنی إذا
کانت تزنی و إن لم یقم علیها الحد فلیس علیه من إثمها شیء» [٤].
و ما
یدل علی الحرمة إذا زنت قبل الدخول بها مثل روایة الفضل: «سألت أبا الحسن
موسی علیه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلم یدخل بها فزنت؟ قال علیه السّلام:
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١١ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٦ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٦ و ٩.
[٤] الوسائل باب: ٧ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.