مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠١ - (مسألة ١١) إذا تزوج امرأة فی عدتها
الدخول بها {٤٢} من غیر فرق بین کونها حرّة أو أمة مزوّجة و بین الدوام و المتعة فی العقد السابق و اللاحق {٤٣}، و أما تزویج أمة الغیر بدون إذنه مع عدم کونها مزوّجة فلا یوجب الحرمة الأبدیة و إن کان مع الدخول و العلم {٤٤}. [ (مسألة ١٠): إذا تزوج امرأة علیها عدة]
(مسألة ١٠): إذا تزوج امرأة علیها عدة و لم تشرع فیها- کما إذا مات زوجها و لم یبلغها الخبر فإن عدتها من حین بلوغ الخبر- فهل یوجب الحرمة الأبدیة أم لا؟ قولان، أحوطهما الأول، بل لا یخلو عن قوة {٤٥}.
[ (مسألة ١١): إذا تزوج امرأة فی عدتها](مسألة ١١): إذا تزوج امرأة فی عدتها و دخل بها مع الجهل فحملت مع کونها
مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد، فإن مضی من وطء الثانی أقل من ستة أشهر و
لم یمض من وطء الزوج الأول أقصی مدة الحمل لحق الولد بالأول {٤٦}، و إما
مضی من وطء الأول أقصی المدة و من وطء الثانی
_____________________________
الثالث: الدخول مع العلم یوجب الحرمة الأبدیة لأنه زناء بذات البعل.
الرابع:
العقد فقط بلا دخول مع العلم بالحرمة مبنیة علی أولویّته من العقد علی ذات
العدة الرجعیة، و حکم الکل یستفاد من مجموع ما تقدم من النصوص بعد رد
بعضها إلی بعض.
{٤٢} ظهر حکم الصورتین مما تقدم من الاخبار.
{٤٣} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق من کل من ذهب إلی الحرمة.
{٤٤} للأصل و الإطلاق بعد حرمة القیاس.
{٤٥} لکون المرأة محکومة فی ظاهر الشرع بأنها مزوجة و تقتضیه مرتکزات المتشرعة فلا مجال لأصالة الحلیة و الإباحة.
{٤٦} للفراش و الإجماع و النص قال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام فی مفروض المسألة:
«و ان جائت بولد من ستة أشهر فهو للأول» [١].
[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١٤.