الدر المنضود في احكام الحدود
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
في حد اللواط
٧ ص
(٣)
في حرمة اللواط
٧ ص
(٤)
كلام حول قيود التعريف
٩ ص
(٥)
الكلام في طريق ثبوته
١٠ ص
(٦)
شرائط المقر
١٢ ص
(٧)
تعزير من أقر دون أربع
١٢ ص
(٨)
تعزير الشهود إذا كانوا دون أربع
١٤ ص
(٩)
الإيقاب يوجب القتل على الفاعل و المفعول
١٥ ص
(١٠)
تساوي الأفراد في ذلك
٢٤ ص
(١١)
إيقاب البالغ بالصبي أو العاقل بالمجنون
٢٥ ص
(١٢)
حكم ما إذا لاط المولى بعبده
٢٦ ص
(١٣)
سقوط الحد عن العبد إذا ادعى الإكراه
٢٧ ص
(١٤)
يحد العاقل إذا لاط به مجنون
٢٧ ص
(١٥)
فرع في المقام
٢٨ ص
(١٦)
قتل الذمي إذا لاط بمسلم مطلقا
٢٩ ص
(١٧)
لواط الذمي بالذمي
٣٠ ص
(١٨)
في قتل الموقب و جلد غير الموقب
٣١ ص
(١٩)
قتل الموقب بكيفيات مختلفة
٣٢ ص
(٢٠)
الجمع بين التحريق و واحد من البواقي
٣٤ ص
(٢١)
حد اللواط غير الايقابي
٣٥ ص
(٢٢)
لا فرق بين الأشخاص في هذا الحد أيضا
٣٧ ص
(٢٣)
قتل اللائط غير الموقب في الثالثة أو الرابعة
٣٨ ص
(٢٤)
تعزير المجتمعين تحت إزار واحد
٣٩ ص
(٢٥)
قتلهما في الثالثة بعد تخلل التعزيرين
٤٨ ص
(٢٦)
تعزير من قبل غلاما بشهوة
٤٩ ص
(٢٧)
الكلام في توبة اللائط
٥٢ ص
(٢٨)
حد السحق
٥٣ ص
(٢٩)
حكم تكرار المساحقة
٦١ ص
(٣٠)
سقوط الحد بالتوبة و عدمه
٦٢ ص
(٣١)
هنا مسائل
٦٣ ص
(٣٢)
أحدها أنه يسقط الحد بالتوبة قبل البينة
٦٣ ص
(٣٣)
ثانيها، أنه لو حضرت الشهود لإقامة الشهادة
٦٤ ص
(٣٤)
ثالثها أنه إذا ادعت بعد قيام البينة أنها قد تابت قبلها
٦٤ ص
(٣٥)
رابعها أنه لو تابت بعد قيام البينة
٦٥ ص
(٣٦)
عفو الحاكم مشروط بتحقق التوبة؟
٦٧ ص
(٣٧)
هل التخيير يختص بالإمام؟
٦٩ ص
(٣٨)
بما ذا يثبت السحق؟
٧٠ ص
(٣٩)
حكم الأجنبيتين في إزار واحد
٧١ ص
(٤٠)
حكم وقوع هذا العمل مرارا
٧٣ ص
(٤١)
الكلام في عدم جريان الكفالة في الحد
٧٧ ص
(٤٢)
الأولى لا كفالة في الحد و لا تأخير فيه
٧٧ ص
(٤٣)
عدم جواز التأخير في الحد
٧٩ ص
(٤٤)
عدم جواز الشفاعة في الحد
٨٠ ص
(٤٥)
المسألة الثانية في المرأة التي وطئها زوجها فساحقت بكرا فحملت
٨٢ ص
(٤٦)
رأي المحقق و ابن إدريس حول المسألة
٨٣ ص
(٤٧)
رأي بعض المتأخرين
٨٨ ص
(٤٨)
الكلام في القيادة
٩٠ ص
(٤٩)
فيما تثبت به القيادة و منها الإقرار
٩٣ ص
(٥٠)
يثبت القيادة بشهادة الشاهدين
٩٤ ص
(٥١)
في حكم القيادة
٩٥ ص
(٥٢)
في حلق رأس القواد و تشهيره
٩٦ ص
(٥٣)
الكلام في أنه ينفى في أول مرة أم لا
٩٧ ص
(٥٤)
الكلام في منتهى أمد النفي
٩٩ ص
(٥٥)
لا فرق في حكم القواد بين الحر و العبد
١٠١ ص
(٥٦)
متى يقتل القواد
١٠٤ ص
(٥٧)
حكم المرأة
١٠٤ ص
(٥٨)
في حد القذف
١٠٦ ص
(٥٩)
لا بد من معرفة القائل باللغة التي رمي بها
١١٠ ص
(٦٠)
إذا نفى ولده عن نفسه
١١٧ ص
(٦١)
صور من القذف
١١٩ ص
(٦٢)
اللفظ المشتبه في الرمي
١٢١ ص
(٦٣)
مخالفة سيدنا الأستاذ للشرائع و الجواهر
١٢٥ ص
(٦٤)
رمي المنسوب إليه لا المواجه
١٢٥ ص
(٦٥)
قذف واحد أو قذفان؟
١٢٦ ص
(٦٦)
قذف الملاعنة
١٣١ ص
(٦٧)
قذف المحدودة قبل التوبة أو بعدها
١٣٢ ص
(٦٨)
إذا قال لامرأته زنيت بك
١٣٣ ص
(٦٩)
ألفاظ خاصة
١٣٥ ص
(٧٠)
الكلام في التعريض
١٣٦ ص
(٧١)
إذا كان المقول له مستحقا فلا شيء على من عرضه
١٤٦ ص
(٧٢)
تعزير من قال ما يوجب الأذى
١٥٠ ص
(٧٣)
بحث في التعزير
١٥٠ ص
(٧٤)
استدلالان آخران على وجوب التعزير لكل معصية
١٥٣ ص
(٧٥)
الكلام في القاذف و ما يعتبر فيه
١٥٧ ص
(٧٦)
الكلام في المجنون
١٦٣ ص
(٧٧)
و هنا فروع
١٦٣ ص
(٧٨)
في اشتراط القصد
١٦٦ ص
(٧٩)
اشتراط الاختيار
١٦٧ ص
(٨٠)
اشتراط الحرية
١٦٨ ص
(٨١)
نظرة أخرى في الروايات و تحقيق آخر في المقام
١٧١ ص
(٨٢)
لو ادعى المقذوف حرية القاذف و أنكر هو ذلك
١٧٤ ص
(٨٣)
الكلام في المقذوف و ما يعتبر فيه
١٧٧ ص
(٨٤)
عدم اشتراط الإسلام و الحرية في القاذف
١٨٦ ص
(٨٥)
إذا نسب أمه إلى الزنا و كانت هي أمة أو كافرة
١٨٧ ص
(٨٦)
في تعزير الأب لقذفه ولده
١٨٩ ص
(٨٧)
في قذف زوجته الميتة
١٩٢ ص
(٨٨)
قذف الولد أباه و الأم ولدها
١٩٢ ص
(٨٩)
المسألة الأولى في قذف جماعة واحدا بعد واحد أو بلفظ واحد
١٩٧ ص
(٩٠)
في سب جماعة
٢٠٣ ص
(٩١)
قذف والدي المخاطب بلفظ واحد
٢٠٦ ص
(٩٢)
المسألة الثانية في إرث حد القذف
٢٠٦ ص
(٩٣)
المسألة الثالثة في قذف ابن المواجه أو بنته
٢٠٩ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة في عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة
٢١٣ ص
(٩٥)
لمستحق الحد المطالبة و العفو مطلقا
٢١٧ ص
(٩٦)
المسألة الخامسة في ثبوت القتل في الثالثة مع تكرر حد القذف مرتين
٢١٧ ص
(٩٧)
فيما لو حكم القاذف ثانيا بصحة ما قذفه به أولا
٢١٨ ص
(٩٨)
فرع آخر
٢١٩ ص
(٩٩)
القذف المتكرر
٢٢٠ ص
(١٠٠)
المسألة السادسة في عوامل سقوط الحد عن القاذف
٢٢٢ ص
(١٠١)
و هل يعزر بعد سقوط الحد عنه؟
٢٢٤ ص
(١٠٢)
المسألة السابعة حد القذف ثمانون مطلقا
٢٢٧ ص
(١٠٣)
في ضرب القاذف بثيابه متوسطا و تشهيره
٢٢٩ ص
(١٠٤)
في طرق ثبوت القذف
٢٣٣ ص
(١٠٥)
شرائط المقر بالقذف
٢٣٤ ص
(١٠٦)
المسألة الثامنة في ثبوت التعزير إذا تقاذف اثنان
٢٣٤ ص
(١٠٧)
المسألة التاسعة في عدم تعزير الكفار مع التنابز بالألقاب
٢٣٦ ص
(١٠٨)
المسائل الملحقة
٢٤٢ ص
(١٠٩)
المسألة الأولى في قتل ساب النبي
٢٤٢ ص
(١١٠)
حكم سب الأئمة عليهم السلام
٢٤٧ ص
(١١١)
سب باقي الأنبياء عليهم السلام
٢٥٧ ص
(١١٢)
الكلام في سباب أم النبي و بناته و أزواجه
٢٥٨ ص
(١١٣)
هل يتوقف قتل الساب على إذن الإمام؟
٢٦١ ص
(١١٤)
و هل في هذا الحكم فرق بين المسلم و الكافر؟
٢٦٥ ص
(١١٥)
الكلام في اعتبار القصد و عدمه
٢٦٦ ص
(١١٦)
حكم من قال بأن النبي صلى الله عليه و آله كغيره
٢٦٨ ص
(١١٧)
الطرق التي يثبت بها السب
٢٧٠ ص
(١١٨)
المسألة الثانية في أن ادعاء النبوة يوجب القتل
٢٧١ ص
(١١٩)
حكم من قال لا أدري محمد بن عبد الله صادق أم لا
٢٧٢ ص
(١٢٠)
فرع في مدعي الإمامة
٢٧٥ ص
(١٢١)
في الشاك في الإمامة
٢٧٦ ص
(١٢٢)
المسألة الثالثة في قتل الساحر المسلم
٢٧٧ ص
(١٢٣)
المسألة الرابعة في تأديب الصبي
٢٨١ ص
(١٢٤)
كفارة من ضرب عبده فوق حده
٢٨٩ ص
(١٢٥)
تذكرة فقهية أخلاقية
٢٩١ ص
(١٢٦)
المسألة الخامسة في ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين أو الإقرار مرتين
٢٩٢ ص
(١٢٧)
تعزير من قذف عبده أو أمته
٢٩٣ ص
(١٢٨)
المسألة السادسة في مورد التعزير 1
٢٩٤ ص
(١٢٩)
حد المسكر و الفقاع
٣٠٢ ص
(١٣٠)
في موجب هذا الحد
٣٠٣ ص
(١٣١)
ما المراد من المسكر؟
٣١٠ ص
(١٣٢)
عدم الفرق بين أنواع المسكرات
٣١٣ ص
(١٣٣)
حول أن إقامة الحد مشروطة بالعلم بالحرمة
٣٢٢ ص
(١٣٤)
في حكم العصير العنبي
٣٢٤ ص
(١٣٥)
الكلام في حكم طبخ العنب
٣٣٠ ص
(١٣٦)
في العصير غير العنبي
٣٣١ ص
(١٣٧)
في التمر المغلي و الزبيب الذي نقع في الماء فغلى
٣٣٢ ص
(١٣٨)
الكلام في الفقاع
٣٣٤ ص
(١٣٩)
في الاختيار و أنه لا حد على المكره
٣٣٨ ص
(١٤٠)
لا حد على الجاهل
٣٤٢ ص
(١٤١)
فيما يثبت به الشرب
٣٤٣ ص
(١٤٢)
شرائط المقر
٣٤٥ ص
(١٤٣)
في كيفية الحد
٣٥٠ ص
(١٤٤)
في عدم اشتراط الذكورة أو الحرية
٣٥٤ ص
(١٤٥)
نظرة أخرى في الأخبار و كيفية الترجيح فيها
٣٥٨ ص
(١٤٦)
هل يقام الحد على الشارب إذا كان كافرا؟
٣٦٣ ص
(١٤٧)
تجريد الشارب عند حده
٣٦٧ ص
(١٤٨)
في قتل شارب الخمر
٣٧٠ ص
(١٤٩)
كفاية حد واحد على من شرب مرارا
٣٧٨ ص
(١٥٠)
شهادة أحدهما بشرب الخمر و الآخر بقيئها
٣٨٢ ص
(١٥١)
الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد
٣٨٢ ص
(١٥٢)
إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر
٣٨٣ ص
(١٥٣)
المسألة الثانية في مستحل الخمر
٣٨٦ ص
(١٥٤)
هل يقتل مستحل سائر المسكرات؟
٣٨٨ ص
(١٥٥)
المسألة الثالثة حكم من باع الخمر مستحلا و غير مستحل
٣٩٠ ص
(١٥٦)
المسألة الرابعة في توبة الشارب قبل قيام البينة و بعدها
٣٩٣ ص
(١٥٧)
تتمة تشتمل على مسائل
٣٩٦ ص
(١٥٨)
الأولى فيمن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
٣٩٦ ص
(١٥٩)
المسألة الثانية فيمن قتل بالحد أو التعزير
٣٩٨ ص
(١٦٠)
المسألة الثالثة في انكشاف فسق الشاهدين بعد أن قتل أحد حدا
٤٠٢ ص
(١٦١)
في إجهاز الحامل لإنفاذ الحاكم إليها في الحد
٤٠٣ ص
(١٦٢)
في موت المحدود بزيادة الحد
٤٠٥ ص
(١٦٣)
فيما إذا كان ذلك عن سهو
٤٠٦ ص
(١٦٤)
في تعمد الحداد مع أمر الحاكم بالاقتصار
٤٠٦ ص
(١٦٥)
فيما أمر بالاقتصار و زاد الحداد سهوا
٤٠٧ ص
(١٦٦)
صورة موجزة عن حياة المرجع الديني الأعلى للشيعة في العالم حضرة آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني قدس سره
٤١٣ ص
(١٦٧)
اسمه و كنيته
٤١٤ ص
(١٦٨)
وجه تسميته
٤١٤ ص
(١٦٩)
نسبه الطاهر
٤١٥ ص
(١٧٠)
والده الكريم
٤١٥ ص
(١٧١)
عناية الله تعالى به
٤١٦ ص
(١٧٢)
والدته الكريمة
٤١٦ ص
(١٧٣)
فقدان والديه
٤١٦ ص
(١٧٤)
شروعه في التحصيل
٤١٧ ص
(١٧٥)
مهاجرته إلى قم
٤١٧ ص
(١٧٦)
جده البالغ
٤١٨ ص
(١٧٧)
موقفه من مجلس درس أستاذه
٤١٨ ص
(١٧٨)
أساتيذه و مشايخه العظام
٤١٩ ص
(١٧٩)
مقامه العلمي الرفيع
٤٢١ ص
(١٨٠)
تدريسه و بحوثه
٤٢١ ص
(١٨١)
كتبه العلمية و الفتوائية
٤٢٣ ص
(١٨٢)
المرجع الراحل على لسان العلماء أهل القلم
٤٣٠ ص
(١٨٣)
ارتحال المرجع الأعلى إلى الملاء الأعلى
٤٣٣ ص
(١٨٤)
نماذج شعرية مما قيل في رثاء المرجع الراحل
٤٣٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص

الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٥ - المسألة الثامنة في ثبوت التعزير إذا تقاذف اثنان

و صحيح أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه قال:

فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما[١]. و هما مضافا إلى كونهما صحيحين، معمول بهما عند الأصحاب إذا فلا كلام هنا.

نعم قد ذكر صاحب الجواهر هنا فرعا لا يخلو عن كلام، و هو ما إذا تغايرا و تعارضا بما يقتضي التعزير فإنه لا يسقط تعزيرهما. و ذلك بمقتضى ما ورد في تقاذف الاثنين من سقوط الحد دون التعزير، فكما أن التعزير هناك لا يسقط بالتقاذف كما يسقط الحدّ كذلك تغايرهما و تعارضهما لا يوجب سقوط التعزير عنهما.

هذا، و لكن يرد عليه أن عدم سقوط التعزير في مورد استحقاق الحدّ لو لا مانع كون القذف من الطرفين لا يقتضي استفادة حكم كلّي بأن وقوع الفعل من كلّ جانب بالنسبة إلى الآخر و إن أوجب سقوط الحدّ في مواضعه لكنّه لا يقتضي سقوط التعزير في مواقع المعارضة.

نعم يمكن أن يقال: إنّ عدم سقوط التعزير في مورد التقاذف ليس لخصوصيّة تختصّ به حتى لا يجري الحكم في مورد التغاير و المعارضة و إنّما هو لأجل كونه حقا للّه تعالى و هو لا يسقط و هذه الجهة محققة في مورد التغاير أيضا فلا يسقط تعزيرهما.

لكن لا يخفى أن هذا من باب استفادة المطلب من الخارج دون الاستظهار و الاستفادة من الرواية الذي هو مراد صاحب الجواهر قدس سره حيث قال:

و منه و من غيره يعلم عدم سقوط التعزير عنهما لو تغايرا بما يقتضيه انتهى.


[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٨ من أبواب حدّ القذف ح ٢.