الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨ - الإيقاب يوجب القتل على الفاعل و المفعول
قال الشيخ المحدّث الحرّ العاملي: باب أن حدّ الفاعل مع عدم الإيقاب كحدّ الزنا و يقتل المفعول به على كلّ حال مع بلوغه و عقله و اختياره.
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الملوط حدّه حدّ الزاني[١].
ظاهره وقوع الإيقاب لا التفخيذ مثلا على ما يستعمل فيه اللواط في بعض المواقع فمقتضى ذلك عدم الفرق بين الإحصان و غيره.
و عن سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك[٢].
و هنا ذكر أن حدّ الإيقاب هو القتل بصورة مطلقة.
عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: حدّ اللواطي مثل حدّ الزاني، و قال: إن كان قد أحصن رجم و إلا جلد[٣].
و عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل أتى رجلا؟
قال: عليه إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال: قلت فما على المأتيّ به؟ قال: عليه القتل على كلّ حال محصنا كان أو غير محصن [١].
عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ عليه السلام.
إنّه كان يقول في اللوطي: إن كان محصنا رجم و إن لم يكن محصنا جلد الحدّ[٤].
و عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه إنّ عليّ بن أبي طالب عليه
______________________________
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٤١٦ ب ١ من أبواب حدّ اللواط ح ٤ قال دام
ظله و الوجه في الفرق بين الفاعل و المفعول به هو أن الفاعل يدفع شهوته فإذا كانت
له زوجة فالحجة قائمة عليه دون ما إذا لم تكن له زوجة و هذا لا يجري في المفعول
به.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٤١٦ ب ١ من أبواب حدّ اللواط ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٤١٦ ب ١ من أبواب حدّ اللواط ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٤١٦ ب ١ من أبواب حدّ اللواط ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٤١٨ ب ١ من أبواب حدّ اللواط ح ٦.