الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٤ - الكلام في التعريض
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء قال:
يضرب، قلت: فإن عاد قال: يضرب فإنّه يوشك أن ينتهي[١].
قال الشيخ المحدّث الحرّ العاملي بعد نقل هذا الخبر: و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن عبيد عن يونس. و زاد: قال يونس:
يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحدّ لئلّا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.
و أمّا باقي الألفاظ الذي ذكره المحقّق قدّس سرّه فقد صرّح ببعضها في الروايات المتقدّمة كرواية المدائني و السّرّاج. مضافا إلى أن نسبة الفسق أو فسق خاصّ إلى المسلم يوجب إيذاءه و هو يوجب التعزير.
نعم هذا مخصوص بمن يواظب على الستر و الإخفاء و يأبى عن التجاهر بالفسق فلو كان متجاهرا بالفسق فلا بأس برميه به و هو مستحق لذلك و لا تعزير عليه كما سيأتي البحث في ذلك.
و هل إطلاق الكلب و الخنزير على الفاسق أيضا كذلك؟ لا يبعد ذلك.
و التعدّي عن جواز غيبته إلى إطلاق هذه الكلمات عليه لا يخلو عن كلام.
و قد يقال [١] إنّه قد ورد في خصوص المورد ما يفيد الجواز مثل قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمروان: الوزغ بن الوزغ[٢].
و قول الإمام أبي جعفر عليه السلام لمن قال له: إنّي أصوم يوما و أفطر يوما فهل يكون هذا كفّارة لذاك؟: يا بازنة تعمل عمل أهل النار و تريد أن تدخل الجنة[٣].
فقد أطلق في الأول لفظ الوزغ على مروان و أبيه و في الثاني لفظ بازنة المراد منه بوزينه، على الشخص الذي كان يزني يوما و يصوم يوما.
أقول: و لعلّه كذلك كما أن رسول اللّه عليه و آله شتم بني قريظة بأمثال هذه
______________________________
[١] قاله هذا العبد.
[١] وسائل الشيعة ج ١٥ ب ١٧ من أبواب اللعان ح ٢.
[٢] الغدير ج ٨ ص ٢٦٠ نقلا عن مستدرك الحاكم- ٤- ٤٧٩.
[٣] الوافي ج ٢ باب الحدود و التعزيرات ص ٣٤.