الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠ - تعزير المجتمعين تحت إزار واحد
مجرّدين من غير ضرورة و لا قرابة و يقتلان في الرابعة.
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ. [١].
و عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه عبّاد البصري و معه أناس من أصحابه فقال له: حدّثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ فقال له عباد: إنّك قلت لي: غير سوط. فأعاد عليه ذكر الحديث (الحدّ) حتّى أعاد ذلك مرارا فقال: غير سوط. فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث[١].
عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد.[٢].
و عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ.[٣].
و عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مأة جلدة كلّ واحد منهما.[٤].
و عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: (حدّ الجلد في الزنا أن
______________________________
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ١، و قال سيّدنا
الأستاذ دام ظلّه ان النائب للفاعل في (يوجدا) و إن لم يذكر لكنّ المراد الرجل و
المرأة الأجنبيّان.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ١٥.