الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٦ - الكلام في الفقاع
أو حصول السكر في كثير منه دون قليله فما يقال من أن الفقّاع لا يشترط فيه السكر فكلّ شيء يصدق عليه الفقّاع فهو حرام سواء أسكر أم لا، يردّه ما يستفاد من الأخبار من أن الفقّاع من الخمر و لا يصدق الخمر على غير المسكر انتهى[١].
و على الجملة فالمستفاد من بعض الأخبار أنه مسكر سكرا خفيفا و لذا عبّر عنه بأنه خمر مجهول. و إليك بعض الأخبار الواردة في المقام المستدلّ بها للمرام:
عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقّاع قال:
فكتب: حرام و هو خمر[٢].
و عن ابن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع فقال: هو الخمر و فيه حدّ شارب الخمر[٣].
و عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: كلّ مسكر حرام و كلّ مخمّر حرام و الفقّاع حرام[٤].
و عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفقّاع فقال:
هو خمر[٥].
و عن زكريّا أبي يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع و أصفه له فقال: لا تشربه. فأعدت عليه كلّ ذلك أصفه له كيف يصنع قال: لا تشربه و لا تراجعني فيه[٦].
و عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله
[١] كتاب الطهارة ص ٢٩٤.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٧ ب ٢٧ من الأشربة المحرّمة ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٧ ب ٢٧ من الأشربة المحرّمة ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٧ ب ٢٧ من الأشربة المحرّمة ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة ج ١٧ ب ٢٧ من الأشربة المحرّمة ح ٤.
[٦] وسائل الشيعة ج ١٧ ب ٢٧ من الأشربة المحرّمة ح ٥.