الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣ - قتل الموقب بكيفيات مختلفة
التخيير بين ثلاثة: الضرب بالسيف أو إهداب من جبل. أو الإحراق بالنار[١].
و أما الرجم ففي رواية السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لأجد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي[٢].
و عن ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في كتاب علىّ عليه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل و أدّب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم[٣].
و عن ابن ابي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السلام في الذي يوقب إنّ عليه الرجم إن كان محصنا و عليه الجلد إن لم يكن محصنا[٤].
إلى غير ذلك من الروايات.
نعم التقيّد بالإحصان في قسم من هذه الروايات غير معمول به.
و أمّا إلقاء الجدار عليه فيدلّ على ذلك ما عن فقه الرضا عليه السلام: و في اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار و هي الإيقاب و في الصغرى مأة جلدة[٥].
و الرواية و إن كانت ضعيفة إلّا أن الشهرة جابرة لها و قد صرّح في الجواهر بأن التخيير بين الخمسة هو المشهور.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٣ من حدّ اللواط ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٣ من حدّ اللواط ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٣ من حدّ اللواط ح ٧.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٣ من حدّ اللواط ح ٨.
[٥] مستدرك الوسائل ج ١٨ ب ١ من حدّ اللواط ح ٥.