الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٩ - في زكاة مال التجارة
مسألة ١١٣ [حكم من باع سلعة قبل حلول الحول]
إذا كان عنده سلعة ستة أشهر، ثم باعها استأنف الحول على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة، و على قول من أوجب فيها بنى على الأول.
و قال الشافعي: بنى على حول الأصل [١]، و هذا وفاق على مذهب من أوجب في مال التجارة الزكاة، فأما من لا يوجب، فلا يصح، و يبني على انه لا زكاة في مال التجارة، و قد مضت فيما تقدم.
مسألة ١١٤ [عدم اعتبار نقد البلد في شراء السلعة]
إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان، مثلا اشتراها بمائتي درهم أو بعشرين دينارا، ثم حال الحول، قومت السلعة بما اشتراها به، و لا يعتبر نقد البلد. و ان لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته، إلا أن يصير مع الربح نصابا، و يحول عليه الحول. و به قال الشافعي، إلا أنه قال: ان كان الثمن أقل من نصاب، فيه وجهان: أحدهما يقوم بما اشتراها به [٢]. و قال أبو إسحاق: يقوم بغالب نقد البلد [٣]، و وافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذي اشتراها به [٤]. و قال محمد: يقوم بغالب نقد البلد، و به قال ابن الحداد [٥] [٦].
[١] الام ٢: ٤٧، و مختصر المزني: ٥٠.
[٢] الأم ٢: ٤٧- ٤٨، و مختصر المزني: ٥٠- ٥١، و المجموع ٦: ٦٥، و فتح العزيز ٦: ٧٠، و المغني لابن قدامة ٢: ٦٢٦.
[٣] الام ٢: ٤٧- ٤٨، و المجموع ٦: ٦٦، و فتح العزيز ٦: ٧٠، و المبسوط ٢: ١٩١، و بدائع الصنائع ٢: ٢١، و تبيين الحقائق ١: ٢٨٠، و حاشية تبيين الحقائق ١: ٢٨٠.
[٤] تبين الحقائق ١: ٢٨٠، و حاشية تبيين الحقائق ١: ٢٨٠.
[٥] مشترك بين شخصين مالكي المذهب و آخر شافعي، و الظاهر هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكتاني المصري الشافعي المعروف بابن الحداد، ولي القضاء بمصر له أدب القضاء، و الفتاوى، و جامع الفقه و غيرها مات سنة ٣٤٤ ه وفيات الأعيان ١: ٥٨٩، و تذكرة الحفاظ ٣: ١٠٨، و شذرات الذهب ٢: ٣٦٧، و طبقات الشافعية: ٢١.
[٦] المجموع ٦: ٦٤، و فتح العزيز ٦: ٧٠، و المبسوط ٢: ١٩١، و بدائع الصنائع ٢: ٢١، و تبيين الحقائق ١: ٢٧٩، و المغني لابن قدامة ٢: ٦٢٦.