الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٧ - في زكاة الغلات
يدا بيد كيف شئتم» [١].
فلو كان الشعير من جنس الحنطة، لما جاز بيعه متفاضلا.
مسألة ٧٨: كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال
، و به قال جميع الفقهاء [٢]، إلا عطاء، فإنه قال: المؤنة على رب المال و المساكين بالحصة [٣].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «فيما سقت السماء العشر» [٤] «أو نصف العشر» فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر.
مسألة ٧٩ [حكم الأرض التي تسقى سيحا و غير سيح]
إذا سقي الأرض سيحا و غير سيح معا، فان كانا نصفين، أخذ نصفين، و ان كانا متفاضلين، غلب، الأكثر. و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر بحسابه [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٨٠: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين
المقاتلة و غيرهم، و للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث،
[١] سنن النسائي ٧: ٢٧٤، و مسند أحمد بن حنبل ٥: ٣٢٠، و فيه أيضا ص ٣١٤، و سنن ابن ماجة ٢:
٧٥٧ حديث ٢٢٥٤، و صحيح مسلم ٣: ١٢١٠ حديث ٨٠ و ٨١ باختلاف يسير لا يضر بالمعنى فلاحظ.
[٢] المجموع ٥: ٤٦٧ و ٥٧٨، و فتح العزيز ٥: ٥٨٦، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٧٠.
[٣] المجموع ٥: ٤٦٧.
[٤] الكافي ٣: ٥١٢ قطعة من حديث ١ و ٢، و ٥١٣ حديث ٣، و ٥١٤ حديث ٦، و التهذيب ٤:
١٣ قطعة من حديث ٣٤ و ٣٦، و الاستبصار ٢: ١٤ قطعة من حديث ٤٠ و ٤٢، و صحيح البخاري ٢: ١٥٥، و سنن الترمذي ٣: ٣٠ حديث ٦٣٩ و ٦٣٠، و صحيح مسلم ٢: ٦٧٥ حديث ٧، و موطإ مالك ١: ٢٧٠ حديث ٣٣، و مسند أحمد بن حنبل ١: ١٤٥ و ٣: و ٣٤١ و ٣٥٣، و سنن الدارقطني ٢: ٢٧٠ حديث ٣٣، و مسند أحمد بن حنبل ١: ١٤٥ و ٣: ٣٤١ و ٣٥٣، و سنن الدارقطني ٢: ١٢٩ حديث ٥ و ١٠، و سنن ابن ماجة ١: ٥٨٠، و سنن ابي داود ٢: ١٠٨ حديث ١٥٩٦ و ١٥٩٧.
[٥] الام ٢: ٣٨، و المجموع ٥: ٤٦٣، و مختصر المزني: ٤٨، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٥٧.