الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢٣ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
مجمع عليه، و الزائد على ذلك ليس عليه دليل في حال العجز.
مسألة ٣١٢: ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه،
و ان قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير، و لم يفصل أحد من الفقهاء ذلك [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٣١٣: إذا كان الصيد قاصدا الى الحرم، يحرم اصطياده،
و لم يعتبر ذلك، أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٣١٤ [حكم المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد و الحرم]
روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد و الحرم لزمه الفداء، [٢] و لم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
الصد و الحصر
مسألة ٣١٥: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي.
و به قال الشافعي [٣].
و قال مالك: لا هدي عليه [٤].
دليلنا: طريقة الاحتياط، و أيضا قوله تعالى:
[١] انظر المجموع ٧: ٤٩٠، و بداية المجتهد ١: ٣٤٧، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٤٩، و اللباب ١:
٢١١، و البحر الزخار ٣: ٣١٥.
[٢] الكافي ٤: ٢٣٢ حديث ١، و التهذيب ٥: ٣٦١ حديث ١٢٥٥، و الاستبصار ٢: ٢٠٧ حديث ٧٠٥.
[٣] الام ٢: ١٥٩ و ١٦٩، و المجموع ٨: ٣٥٣، و النتف ١: ٢١٤، و تفسير القرطبي ٢: ٣٧٣، و بداية المجتهد ١: ٣٤٣، و الوجيز ١: ١٣٠، و كفاية الأخيار ١: ١٤٤، و مغني المحتاج ١: ٥٣٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٧٦.
[٤] المدونة الكبرى ١: ٣٦٦ و ٤٥٠، و تفسير القرطبي ٢: ٣٧٣، و بداية المجتهد ١: ٣٤٣، و المجموع ٨: ٣٥٤، و بلغة السالك ١: ٣٠٦، و الخرشي ٢: ٣٨٩، و مقدمات ابن رشد ١: ٢٩٥، و فتح العزيز ٨: ١٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٧٤.