الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٢ - النيابة و الاستئجار للحج
و هل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ وجهان [١].
و ان أفرد عنه، فان أتى بالحج وحده دون العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة [٢].
و إن حج و اعتمر بعد الحج، فان عاد إلى الميقات فأحرم بها منه فلا شيء عليه، و ان أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم [٣].
و هل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة؟
وجهان [٤].
دليلنا: ان من ذكرناه لم يأت بما استأجره عليه و اتى بغيره، فمن قال انه يجزي عنه فعليه الدلالة، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة ٢٤٨: إذا استأجره للإفراد، فتمتع،
فقد أجزأه.
و قال الشافعي: ان كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه و لا شيء عليه، و ان لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير، و الحج عن المستأجر، و عليه دم لا خلاله بالإحرام للحج من الميقات [٥].
و في وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان [٦].
دليلنا: إجماع الطائفة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم.
مسألة ٢٤٩: إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا،
صحت الوصية.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: الوصية باطلة [٧]. و الثاني: صحيحة [٨].
[١] المجموع ٧: ١٣٣.
[٢] المجموع ٧: ١٣٣.
[٣] المجموع ٧: ١٣٣.
[٤] الام ٢: ١٢٥، و المجموع ٧: ١٣٣، و فتح العزيز ٧: ٦٣.
[٥] الام ٢: ١٢٥، و المجموع ٧: ١٣٣، و فتح العزيز ٧: ٦٤.
[٦] المجموع ٧: ١٣٣.
[٧] الام ٢: ١٢٢، و المجموع ٧: ١١٤، و فتح العزيز ٧: ٤٠، و الوجيز ١: ١١٠.
[٨] المجموع ٧: ١١٤، و الوجيز ١: ١١٠، و فتح العزيز ٧: ٤٠.