الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣٦ - مسائل الوقوف بعرفة و المزدلفة
المسافة قريبة مع قوله بأن التقصير في أربعة برد [١].
دليلنا: إنا قد بينا فيما تقدم من كتاب الصلاة أن فرض المسافر التقصير، و أنه لا يجوز له التمام، و إن صلى خلف المقيم، فمن أوجب التمام فعليه الدلالة.
فأما أهل مكة، فلم تحصل لهم المسافة التي يجب فيها التقصير.
و روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد» [٢] و هذا نص.
مسألة ١٥٣ [الجمع بين الصلاتين واجب في عرفة]
من صلى مع إمام جمع، و ان صلى منفردا جمع أيضا، سواء كان من له التقصير، أو من ليس له القصر.
و للشافعي فيمن ليس له القصر قولان.
أحدهما: ليس له الجمع، و الآخر: له الجمع [٣].
و قال أبو حنيفة: ليس له الجمع إلا مع إمام [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد بينا في كتاب الصلاة أن له الجمع في السفر و الحضر، و على كل حال [٥].
و روي عن ابن عمر انه جمع مع الامام و على الانفراد [٦].
مسألة ١٥٤ [في حدّ الموقف]
بطن عرنة [٧] ليس من الموقف، فمن وقف فيه لم يجزه. و به
[١] المغني لابن قدامة ٣: ٤٣٥، و بداية المجتهد ١: ٣٣٦، و المنهل العذب ٢: ٢١- ٢٢، و المجموع ٤:
٣٥٧ و ٨: ٩١.
[٢] سنن الدارقطني ١: ٣٨٧ حديث ١.
[٣] الام ٢: ٢١٢، و المجموع ٨: ٩٢، و فتح العزيز ٤: ٤٧٣، و عمدة القاري ٩: ٣٠٤، و بداية المجتهد ١: ١٦٥، و فتح الباري ٣: ٥١٣، و إرشاد الساري ٣: ١٩٨.
[٤] المبسوط ٤: ١٦، و المجموع ٨: ٩٢، و فتح الباري ٣: ٥١٣، و إرشاد الساري ٣: ١٩٨، و فتح العزيز ٤: ٤٧٣.
[٥] تقدم في الجزء الأول: ٥٨٨ مسألة ٣٥١ من كتاب الصلاة.
[٦] انظر مسائل أحمد بن حنبل: ١١٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٣٤، و السنن الكبرى ٥: ١٢١، و صحيح مسلم ٢: ٩٣٧ و ٩٣٨، حديث ٢٨٨ و ٢٨٩ و ٢٩١.
[٧] ذكره الحموي في معجمة ٤: ١١١ و قال: (قال الأزهري: بطن عرنة واد بحذاء عرفات).