الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢١ - آداب الصوم
و قال أبو حنيفة و أصحابه: متى خرج فعليه قضاؤه، و هل يلزمه بالدخول، فيه؟ فعلى قولين: المعروف من مذهبهم أنه يلزمه و عليه المناظرة، و قد يرتكبون أنه لا يلزمه [١].
مسألة ٨٤: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
مسألة ٨٥ [حكم المرتمس بالماء متعمدا]
من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) متعمدا أفطر، و عليه القضاء و الكفارة.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار و لزوم الكفارة معا [٣]، و به قال المرتضى من أصحابنا [٤] و الأكثر على ما قلناه [٥].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٨٦ [حكم من أفطر يوما كان يقضيه من رمضان]
من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمته قضاؤه
[١] شرح معاني الآثار ٢: ١١١، و المبسوط ٣: ٦٨، و اللباب ١: ١٧١، و المغني لابن قدامة ٢: ٩٢، و الشرح الكبير ٣: ١١٣، و المجموع ٦: ٣٩٤، و فتح العزيز ٦: ٤٦٤، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٢٣٤، و عمدة القاري ١١: ٧٩، و شرح الموطأ ٢: ٤٥٠.
[٢] اللباب ١: ١٦٨، و مغني المحتاج ١: ٤٤٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٦٤، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٦٨، و السراج الوهاج: ١٤٥.
[٣] المجموع ٦: ٣٤٧، و فتح العزيز ٦: ٣٨٠.
[٤] قال العلامة الحلي في المختلف: ٤٨ من كتاب الصوم في مسألة الارتماس: «قال السيد المرتضى لا يجب به القضاء و الكفارة و اختاره ابن إدريس و هو مذهب ابن عقيل».
[٥] قاله ابن البراج في المهذب ١: ١٩٢، و حكاه العلامة الحلي في المختلف: ٤٨ من كتاب الصوم عن أبي الصلاح أيضا، و به قال السيد المرتضى في الانتصار: ٦٢، و توقف في جمل العلم و العمل:
٩٦ فلاحظ.