الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٠ - آداب الصوم
و أيضا قوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» [١] و ذلك يقتضي بعد الدخول فيه.
مسألة ٨١: أن وطأ هذا المسافر لزمته الكفارة.
و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: لا تلزمه [٣].
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان [٤]، و تخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة ٨٢ [عدم كراهية السواك للصائم]
لا يكره السواك للصائم على كل حال. و به قال أبو حنيفة [٥].
و قال الشافعي: يكره بعد الزوال و لا يكره قبله [٦].
دليلنا: الأخبار المروية في فضل السواك [٧] و هي على عمومها، فمن خصصها فعليه الدلالة.
مسألة ٨٣ [حكم من تلبّس بصوم التطوع]
إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه و الإفطار، و به قال الشافعي و الثوري و أحمد [٨]، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار.
[١] البقرة: ١٨٧.
[٢] تفسير القرطبي ٢: ٢٧٩، و المبسوط ٣: ٦٨، و عمدة القارئ ١١: ٤٦.
[٣] أحكام القرآن للجصاص ١: ٢١٦، و تفسير القرطبي ٢: ٢٧٩، و المبسوط ٣: ٦٨، و عمدة القارئ ١١: ٤٦.
[٤] انظر الكافي ٤: ١٠١، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٢، و التهذيب ٤: ٣٢١، و الاستبصار ٢: ٩٥.
[٥] الهداية ١: ١٢٦، و فتح القدير ٢: ٧٧، و عمدة القاري ١١: ١٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٦، و الفتح الرباني ١٠: ٤٨، و المنهل العذب ١٠: ٩٠.
[٦] الام ٢: ١٠١، و الهداية ١: ١٢٦، و فتح القدير ٢: ٧٧، و عمدة القاري ١١: ١٤، و المنهل العذب ١٠: ٩١.
[٧] التهذيب ٤: ٢٦٣، و الاستبصار ٢: ٩٢، و صحيح البخاري ٢: ٥، و صحيح مسلم ١: ٢٢٠، و سنن أبي داود ١: ١٢، و سنن الترمذي ١: ٣٤، و سنن النسائي ١: ٨، و سنن ابن ماجة ١: ١٠٥.
[٨] الام ٢: ١٠٣- ١٠٤، و مغني المحتاج ١: ٤٤٨، و السراج الوهاج: ١٤٧، و المغني لابن قدامة ٣:
٩٢، و الشرح الكبير ٣: ١١٣، و المبسوط ٣: ٦٨، و المجموع ٦٨، و المجموع ٦: ٣٩٢ و ٣٩٤، و فتح العزيز ٦:
٤٦٤، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٢٣٤، و نيل الأوطار ٤: ٣٤٦، و عمدة القاري ١١: ٧٩، و شرح الموطأ ٢: ٤٥٠.