الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٤ - في زكاة الغلات
في التمر و الحنطة و الحبوب، فأما القثاء و البطيخ و الرمان و الخضر فعفى عنها رسول الله (صلى الله عليه و آله) [١].
مسألة ٧٥: لا زكاة في الزيتون،
و به قال الشافعي في «الجديد»، و إليه ذهب ابن أبي ليلى و الحسن بن صالح بن حي [٢].
و قال في «القديم»: فيه زكاة، و به قال مالك و الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد [٣]، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات [٤].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٧٦: لا زكاة في العسل،
و به قال الشافعي، و به قال عمر بن عبد العزيز [٥].
و قال أبو حنيفة: ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه، و ان كان في غير أرضه فيه العشر [٦].
[١] سنن البيهقي ٤: ١٢٩، و سنن الدارقطني ٢: ٩٧ حديث ٩، و المستدرك على الصحيحين ١:
٤٠١، و كنز العمال ٦: ٣٢٧ حديث ١٥٨٧٩.
[٢] المجموع ٥: ٤٥٤ و ٤٥٦، و كفاية الأخيار ١: ١٠٩، و بداية المجتهد ١: ٢٤٥، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٧٢، و فتح العزيز ٥: ٥٦٢.
[٣] المجموع ٥: ٤٥٤ و ٤٥٦، و بداية المجتهد ١: ٢٤٥، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ١١، و فتح العزيز ٥: ٥٦٢، و المنهاج القويم: ٣٣٩، و المنهل العذب ٩: ٢٠٠- ٢٠١.
[٤] المبسوط ٣: ٢، و اللباب ١: ١٥٢، و بدائع الصنائع ١: ٥٩، و المجموع ٥: ٤٥٦، و المحلى ٥:
٢١١، و البحر الزخار ٣: ١٦٩.
[٥] الام ٢: ٣٩، و المجموع ٥: ٤٥٥، و الوجيز ١: ٩٠، و فتح العزيز ٥: ٥٦٣، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٥٤، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٧٢، و فتح الباري ٣: ٢٧١، و شرح فتح القدير ٢:
٦.
[٦] أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٥٤، و المبسوط ٢: ٢١٥، و اللباب ١: ١٥٣، و الهداية ١: ١١٠، و شرح فتح القدير ٢: ٥، و فتح الباري ٣: ٢٧١، و تبين الحقائق ١: ٢٩١، و المغني لابن قدامة ٢:
٥٧٣، و المجموع ٥: ٤٥٦، و فتح العزيز ٥: ٥٦٣.