الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٣ - في زكاة الغلات
و قال: الذي لا تجب فيه الزكاة القصب الفارسي، و الحشيش، و الحطب، و السعف، و التبن [١].
و قال في الريحان: العشر [٢].
و قال في حب الحنظل النابت في البرية: لا عشر فيه، لأنه لا مالك له.
و هذا يدل على انه لو كان له مالك لكان فيه العشر.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه، و ما ذكروه ليس على وجوبه فيه دليل.
و روى علي (عليه السلام)، و طلحة بن عبيد الله [٣]، و أنس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ليس في الخضروات صدقة» [٤].
و روت عائشة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة» [٥].
و روى معاذ بن جبل أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: فيما سقت السماء و البعل و السيل العشر، و فيما سقي بالنضح نصف العشر يكون و إنما ذلك
[١] الفتاوى الهندية ١: ١٨٦، و النتف في الفتاوى ١: ١٨٤، و اللباب ١: ٥٠، و المبسوط ٣: ٢، و المجموع ٥: ٤٥٦، و المنهل العذب ٥: ١٩٩، و بداية المجتهد ١: ٢٤٥، و المغني لابن قدامة ٢:
٥٤٩، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٩ و ١٢.
[٢] المبسوط ٣: ٢، و فتاوى قاضيخان ١: ٢٧٦.
[٣] أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي المدني، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه أولاده محمد و موسى، و السائب بن يزيد، و جابر بن عبد الله الأنصاري، كان في قتال أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجمل و كان أول قتيل رماه صاحبه مروان بن الحكم بسهم فأصاب ركبته و مات منه، و كان ذلك سنة ٣٦. الإصابة ٢: ٢٢٠، و أسد الغابة ٣: ٥٩، و تهذيب التهذيب ٥: ٢٠، و شذرات الذهب ١: ٤٣.
[٤] سنن الدارقطني ٢: ٩٤ حديث ١ و ٩٦ حديث ٤ و ٦، و المصنف لعبد الرزاق بن همام ٤: ١٢٠ حديث ٧١٨٨.
[٥] سنن البيهقي ٤: ١٣٠، و سنن الدارقطني ٢: ٩٥ حديث ٢.